فصل: باب: جَنِينِ المَرْأَةِ، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَالِدِ، لاَ عَلَى الوَلَد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***


كتاب‏:‏ الدِّيَات

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 93‏)‏

6861- قوله‏:‏ ‏(‏أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

6865- قوله‏:‏ ‏(‏يا رسولَ اللَّهِ، إن لَقِيتُ كَافِراً‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، هذا سؤال فَرَضِيٌ‏.‏ وحاصل جوابه صلى الله عليه وسلّم إنَّكَ إنْ قَتَلْتَ رَجُلاً، قال‏:‏ لا إِله إلا اللَّهُ، فقد صِرْتَ إلى مَكَانِه، وصَارَ مكانِكَ في إِبَاحَةِ القَتْلِ وحَظْرِهِ، أَي صارَ هو مَحْقُونُ الدَّمِ، وأَنْتَ مُبَاحٌ الدَّمِ، كما كان هو قَبْلَ قولِهِ هذا القول‏.‏

فائدة‏:‏ واعلم أَنَّ دِيَّةَ الرَّجُلِ الذي أَسْلَمَ فَقُتِلَ، ولم يَكُنْ مِنْ أَوْليائِهِ مُسْلِمٌ، تُحْرَزُ إلى بيتِ المال، وتُصْرَفُ في مصالحِ المُسْلِمين‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى‏:‏ ‏{‏وَمَنْ أَحْيَهَا‏}‏ ‏(‏المَائدة‏:‏ 32‏)‏

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقّ فكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاْنثَى بِالاْنْثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآء إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رَّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏ صلى الله عليه وسلّم ‏(‏البقرة‏:‏ 178‏)‏‏.‏

6872- قوله‏:‏ ‏(‏حتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ومَنْ لا يَدْرِي مَجارِيَ العُرْفِ، ومَوَارِدَ الاستعمالِ يَتَحَيَّرُ منه، فإنَّ الظَّاهرَ منه أَنَّه تَمنِّي للكُفرِ فيما سَبَق، وهو رِضاءٌ بالكفر، وليس بمرادٍ أصلاً، ولكنَّهُ يُريدُ به فَظَاعةَ هذه الجريمة، بحيثُ يَتمنَّى إسلامَه اليوم، ليَجُبَّ إسلامُه ما سَبَقَ منهُ مِنَ المعاصي، فَتَدْخُلُ تلك الجريمةُ أيضاً في الكَفَّارَةِ، وراجع الهامش‏.‏

باب‏:‏ سُؤَالِ القَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ في الحدُود

باب‏:‏ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بعَصا

6876- قوله‏:‏ ‏(‏فَرُضَّ رَأْسُهُ بالحِجَارَةِ‏)‏ واعلم أنَّ القَتْلَ بالمُثَقَّلِ دَاخِلٌ في العَمْدِ عند الجمهور، ولا عَمْدَ عندنا إلا القتلُ بالمُحَدَّدِ، فإِذن هو شِبْهُ العَمْدِ، وفيه الدِّية، دونَ القِصَاص؛ فالحديثُ عندنا مَخْمُولٌ على السِّياسةِ، على أَنَّ الطَّحاويَ حَمَلَهُ على قَطْعِ الطَّرِيقِ‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْنْفَ بِالاْنْفِ وَالاْذُنَ بِالاْذُنِ وَالسّنَّ بِالسِنّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ‏}‏ ‏(‏المَائدة‏:‏ 45‏)‏‏.‏

باب‏:‏ مَنْ أَقادَ بِالحَجَر

6878- قوله‏:‏ ‏(‏والمُفَارِق لِدِينِهِ، التَّارِكُ للجماعةِ‏)‏ هل المُفَارَقَةُ للدِّينِ، وتَرْكُ الجماعةِ أَمْرَ، أو معناهُما واحدٌ‏؟‏ فَهُمَا رَأْيَان، فإِنْ كان الأولُ كان مِنْ مُوجِبَاتِ القَتْلِ أربعاً، وإلا ثَلاثاً، ثمَّ إنْ مُوجِبَاتِ القَتْلِ سِوَاها بعدَ تَنْقِيحِ المَنَاطِ، راجعةٌ إلى هذه الأمورِ، فهي أصولٌ ودَعَامَةٌ‏.‏ وعن أحمد‏:‏ يجوزُ قَتْل كُلِّ مُبْتَدعٍ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَين

6880- قوله‏:‏ ‏(‏وإنَّها سَاعَتِي هذه حَرَامٌ يُخْتَلَى شَوْكُهَا‏)‏، ويَنْبَغي أَنْ تكونَ ههنا حرفُ النَّفي، أي لا يُخْتلَى شوكُها‏.‏

باب‏:‏ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِىءٍ بِغَيرِ حَق

6882- قوله‏:‏ ‏(‏ومُبْتَغٍ في الإِسلامِ سُنَّةَ الجَاهِليَّةِ‏)‏، أي كانت له دِمَاءٌ على النَّاسِ في الجاهلية، فَجَعَلَ يَسْتَوْفِيها بعدَ الإِسلامِ، ولمَّا كان هذا الحديثُ وَارِدَاً في دِمَاءِ الجاهليةِ، ودُخُولِها، أَمْكَنَ حَمْلُ الحديثِ العام عليه أيضاً، وهو قولُه صلى الله عليه وسلّم «لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، أي لا يُقْتَل مُسْلِمٌ بعد الإِسلامِ في قِصَاصِ كافرٍ قَتَلَهُ في الجاهليةِ، وحينئذٍ لا يكون الحديثُ مخالفاً للحنَفِيةِ‏.‏

باب‏:‏ العَفوِ في الخَطَإِ بَعْدَ المَوْت

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 92‏)‏‏.‏

6883- قوله‏:‏ ‏(‏حتَّى لَحِقُوا بالطَّائِفِ‏)‏ ولم يَذْكُر الرَّاوي هذا الحرفَ إلا ههنا، وأَظُنُّهُ اختلاطاً منه، فإنَّ هزيمةَ الكُفَّارِ يوم أُحد في الكَرَّةِ الأُولى قد ذَكَرَها الآخرون أيضاً، أَمَّا إِنَّهم لحقوا بالطَّائفِ الذي بمرَاحلَ مِنْ أُحُدْ، فلم يَذْكُرْهُ أحدٌ إلا هذا الراوي، فلينظره‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَقَرَّ بِالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِه

باب‏:‏ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَة

وهكذا عندنا الإِقرارُ مَرةً يكفي، وليس الإِقرارُ فيه، كالإِقرارِ في الزِّنا‏.‏

باب‏:‏ القِصَاصِ بَينَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ في الجِرَاحات

وَقَالَ أَهْلُ العَلمِ‏:‏ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ‏:‏ تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ في كُلِّ عَمْدٍ يَبْلغُ نَفسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِ‏.‏ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزَ، وَإِبْرَاهيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ‏.‏ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبيِّعِ إِنْسَاناً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «القِصَاصُ»‏.‏

ولا قِصَاصَ عندنا بين المَرْأَةِ والرَّجُلِ في الأَطْرَافِ والجِرَاحاتِ التي لا يُمكِنُ المساواةُ فيها، أَمَّا في النَّفْسِ، ونحوِ قَلْعِ السِّن، ففيهِ ذلك، وَبَوَّبَ عليه الطَّحاوي، وأتَى بأَشْيَاءٍ فقهية، تُفيدُ جداً؛ وخالفنَا البُخاريُ في قِصَاصِ الجِرَاحاتِ ولنا‏:‏ أَثرُ ابنُ مسعودٍ في «كتاب الأُم» يَدُل على أَنَّ لا قِصَاصَ بين الرَّجُلِ والمرأةِ في الأطرافِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّع إنْسَاناً‏)‏ قلت‏:‏ ولم تَثْبُتْ فيه قَدَمُ للرَّاوي، فيقولُ تارةً‏:‏ إِنَّها كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ رَجُل، ففيه دليلٌ على ما رَامَهُ البُخاري، ويقولُ أُخْرى‏:‏ إنَّها كَسَرَت ثَنِيَّة جَارِيَة، كما مرَّ في «التفسير»، وحينئذ فلا حجةَ لهُ فيه، فَمَا دَامَ لم يَنْفَصِل الأمرُ على جَلِيَّتهِ، لا يَنْبَغِي له أَنْ يَتَمَسَّكَ به‏.‏ وأَمَّا قوله في الحديثِ التالي‏:‏ «لا يَبْقَى أحدٌ منكم إلا لُدَّ‏.‏‏.‏‏.‏» فليس مِنْ بَابِ الفِصَاصِ الذي نحن فيه، وبالجُملَةِ لم يَأْتِ المُصنِّفُ بما يُثْبِتُ مُدَّعَاهُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ، أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلطَان

يريدُ أَنَّ القِصَاصَ مختصٌ بالسَّلطانِ، وليس لأحدٍ غيرُه أَنْ يَقْتَصَ مِنَ الظَّالمِ، إلا أَنَّ أولياءَ المقْتُولِ لو اقْتَصُّوا مِنَ القَاتِل بعدَ إقامةِ البينةِ لا يُقْتَصُ منهم للقَاتِل، غيرَ أَنَّهم آثمون‏.‏

6888- قوله‏:‏ ‏(‏لَوِ اطَّلَعَ في بَيْتِكَ أَحَدٌ، ولَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، فإنْ فَقَأْتَ عينَهُ، فهل تَجِبُ عليك الدية أو لا‏؟‏ ففيه تعارضٌ بين «مِعْرَاجِ الدِّرَاية» و«القِنية» ففي أَحَدِ الكِتَابينِ وجوبُ الأَرْشِ، وفي الآخَرِ لا أَرْشَ عليه لو لم يَتَأَخر المُطَّلِع في البيتِ‏.‏

باب‏:‏ إِذَا مَاتَ في الزِّحَامِ أَوْ قُتِل

وراجع مسائله مِنَ «الدُّر المختار»‏.‏

باب‏:‏ إِذَا قَتَلَ نَفسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَه

باب‏:‏ إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاه

وإِنَّما تَعَرَّضَ إلى تلكَ المسألةِ، لأنَّ قَتْلَ المُسلم في دَارِ الإِسلامِ لا يَنْفَكُ عن دِيَّةٍ، أو قِصَاصٍ، وهذا لا يَجِبُ له قِصَاص، ولا دِيَّة، ففيه غَرابةٌ، ولذا تَعَرَّضَ إليه‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏وَالسّنَّ بِالسِنّ‏}‏ ‏(‏المَائدة‏:‏ 45‏)‏

باب‏:‏ دِيَةِ الأَصَابِع

6894- قوله‏:‏ ‏(‏لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا‏)‏ ففيه تصريحٌ أَنَّ مِنْ كَسَرَتْ ثَنِيِّتَها كانت امرأةً، ولم يَكُن رجلاً، فلا حُجةَ فيه للبُخاري‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَل يُعَاقِب أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِم

وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ في رَجُلَينِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقالاَ‏:‏ أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ‏:‏ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا‏.‏

فإنْ اشْتَرَكَتْ جماعةٌ في قَتْلِ رجلٍ قُتِلُوا جميعاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لَوْ عَلِمْتُ أنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا‏)‏ أي قِصَاصَاً‏.‏

6896- قوله‏:‏ ‏(‏وأَقَادَ أبو بَكْرٍ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ مِح لَطْمَةٍ‏)‏ ولا قِصَاص في اللَّطْمَةِ عندنا، نعم للقاضي أَنْ يُعَزِّرَ بما شاء، ثُمَّ إِنَّه حُكْم القَضَاءِ، أما الدِّيانة، فمن يدخل فيها‏.‏ واعلم أَنَّ التَّعْزِيرَ مختصٌ بالحاكم، أو مأمورِه، والقِصَاصُ يَخْتَصُ بصاحبِ الحقِّ‏.‏

باب‏:‏ القَسَامَة

باب‏:‏ مَنِ اطَّلَعَ في بَيتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُوا عَينَهُ، فَلاَ دِيَةَ لَه

واعلم أَنَّ اليمينَ لا يَتوجَّهُ عندنا في القَسَامةِ إلى المُدعي، وكذا لا قِصَاصَ فيها على المدعى عليه، وأمَّا فائدة الأَيمان، فتظهَرُ في حَقِّ اكتشافِ الحال، ووافقنا المُصنِّفُ على ذلك، وقد تَكلَّمْنَا على مسائِلها مِنْ قبل مبسوطاً، فلا نُعيدُه‏.‏

يقول الجامع‏:‏

قلتُ‏:‏ وقد تَكَلَّمَ عليه العلامةُ المارْدِيني مَبْسوطاً، ولم أَقْدِر على تَلْخِيصِهِ، ولا أَرَدْتُ تَلْخِيصَهُ، فإنَّه حسنٌ كُلُّه، فأَحببتُ أَنْ آتِيه بِرُمَّتِه، فهذا نَصُهُ مِنْ كتابه «الجوهر النقي»‏.‏

قال‏:‏ ذَكَرَ فيه- عن الشافعي عن مالكٍ عن ابنِ أبي لَيْلَى عن سَهْلٍ أَنَّه أخبرَهُ هو، ورجالٌ مِنْ كُبَراء قومِهِ- وذَكَرَهُ مِنْ طريقِ ابن بُكَيْر عن مالكٍ، ولفظُهُ‏:‏ أَنَّه أخبرَهُ رجلٌ من كُبَراءِ قومِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ‏:‏ أَنَّ ابْن وَهْب قاله عن مالكٍ‏:‏ كروايةِ الشافعي؛ قلتُ‏:‏ ذَكَرَهُ يَحيىَ بنُ يحيى عن مالكٍ، كرِواية ابن بُكَيْر، ولفظُهُ أَنَّه أخبرَهُ رجالٌ مِنْ كُبَراءِ قومِهِ، وذَكَرَ صاحبُ «التمهيدِ» أَنَّ ابنَ وَهْبٍ تابَعَ يَحيَى على ذلك، بخلافِ ما ذَكَرَهُ البَيْهَقي عن ابن وهب، ثم ذَكَرَ البيهقيُّ حدِيثَ سَهْلٍ مِنْ طُرُقٍ، وفيها البداءةُ بأيمانِ المُدَّعِين، ثُمَّ قال‏:‏ ورَو اهُ ابنُ عُيَيْنَةَ عن يَحْيَى، فَخَالَفَ الجماعةَ في لفْظِهِ، ثمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ رِوَايةِ الحُميدي عن ابنِ عُيَيْنَةَ، وفيهِ البِدَاءةُ بأَيمانِ المُدَّعَى عليهم، وهُم اليهودُ‏.‏

قلتُ‏:‏ رَوَيْنَاهُ في- مُسْنَد الحُمَيْدِي- عن ابنِ عُيَيْنَة، فبدأَ بأَيمان المدَّعِين، موافقاً للجماعةِ، وكَذَا أخرجَهُ النَّسائي عن محمد بن منصور عن ابنِ عُيَيْنَة، ثُمَّ ذَكَر البيهقيُّ حديثُ سعيدِ بنِ عُبيد عن بَشِير بن يَسَار عن سَهْلٍ، وفيه‏:‏ أَنَّه عليه الصلاة والسَّلام، قال لهم‏:‏ «تَأْتُونَ بالبينةِ على مَنْ قَتَلَ‏؟‏ قالوا‏:‏ ما لنا بيِّنةٌ، قال‏:‏ فيحلفُونَ لكم‏.‏‏.‏‏.‏ الحديثَ، ثم قال‏:‏ رواه البُخاري‏.‏ وأَخْرَجَهُ مُسلمٌ دون سِيَاقِ مَتْنِهِ، ثُمَّ ذَكَر عن مسلمٍ‏:‏ أَنَّ يحيى بنَ سعيد أَحْفَظُ من سعيد بنِ عُبيد، ثم قال البَيهقيُّ‏:‏ وإِنْ صَحَّتْ روايةُ سعيد، فهي لا تُخَالفُ رِوَايةَ يحيَى، لأنَّه قد يُرِيدُ بالبينةِ الأَيمان مع اللوث، إلى آخر ما تَأَوَّلَهُ به‏.‏

قلتُ‏:‏ لا وجه لتشكيك البيهقي بقوله‏:‏ وإنْ صَحَّتْ رِوايةُ سعيد، مع بقيتِهِ، وإخْراج البخاري حديثَهُ هذا، وأَخْرَجَهُ مسلِمٌ أيضاً، ولم يَشُكْ في صحته، وإِنَّما رَجَّح يحيَى على سعيد، وقد جَاءَتْ أَحَاديثٌ تُعضِّدُ روايةَ سعيد، وتقويها‏:‏ منها ما سيذْكُرُه البيهقيُّ، ومنها ما أَخْرَجَهُ أبو داود بسندٍ حسن عن رَافِع بنِ خَدِيج، قال‏:‏ «أَصْبَحَ رجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بخَيْبَر، فانْطَلَق أَوْلِيَاؤُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فَذَكَرُوا ذلك له، فقال‏:‏ أَلكُم شاهدان يَشْهَدَان على قَاتِل صاحِبِكُم‏؟‏ قالوا‏:‏ يا رسولَ اللَّهِ لم يَكُن بهِ أَحَدٌ مِنَ المُسلمين، وإنَّما هم يهود، وقد يَجْتَرِءُونَ على أَعْظَمَ من هذا، قال‏:‏ فاختارُوا منهم خمسينَ، فأسْتَحْلَفَهُم، فَأَبوا، فَوَدَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم مِنْ عندِه»‏.‏ وقد ذَكَر البيهقيُّ هذا الحديث بعدُ في بابِ الشَّهادةِ على الجِنَاية‏.‏

ورَوَىَ ابنُ أبي شَيْبَةَ بسندٍ صحيحٍ عن القَاسِم بنِ عبدِ الرَّحمنِ الهُذَلي الكُوفي، قال‏:‏ «انطلقَ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ الكُوفةِ إلى عمرَ بنِ الخَطَّاب، فوجَدَاهُ قد صَدَرَ عن البيتِ، فقالا‏:‏ إنَّ ابنَ عمَ لنا قُتِلَ، ونحن إليه شَرَعٌ سِواءٌ في الدَّم، وهو ساكتٌ عنهما، فقال‏:‏ شاهدان ذوا عَدْلٍ، يَحُثَّان به على مَنْ قَتَلَهُ، فَنُقِيدَكم منه»‏.‏ وهذا هو الذي تَشْهدُ له الأصولُ الشرعية، مِنْ أَنَّ البينةَ على المُدعي، واليمينَ على المدعَى عليه، فكان الوجهُ ترجيحَ هذه الأدلة على ما يُعارِضُها، وتأويلُ البيهقي لروايةِ سعيد تَعَسُّفٌ، ومُخَالِفَةٌ للظَّاهِرِ، وحين قالوا‏:‏ ما لنا بينةٌ عَقَّبَ عليه الصَّلاة والسّلام ذلك بقوله‏:‏ «فيحْلِفُونَ لكم»‏.‏ فكيف يقولُ البيهقيُّ‏:‏ وقد يُطالبُهم بالبيِّنَةِ، ثم يَعْرِضُ عليهم الأَيمان، ثُمَّ يَرُدُها على المُدَّعَى عليهم، ثُمَّ ذَكَرَ البيهقيُّ حديثَ عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدٍ، وإنكارِه على سَهْل، ثُمَّ حَكَى عن الشافعي أَنَّه قال‏:‏ لا أَعْلَمُ ابنَ بُجَيْد سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فإِنْ لم يَكُن سَمِعَ منه، فهو مُرْسَلٌ، ولسنا ولا إِيَّاكَ نُثْبِتُ المُرْسَل، وسَهْلٌ صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم وسَمِعَ منه، فأخذت بحديثه‏.‏

قلتُ‏:‏ ابنُ بُجَيْدٍ أدرك النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان وغيرُه في الصحابة‏.‏ وقال‏:‏ العَسْكَري أُثْبِتُ له صُحبة، وصحح الترمذي مِنْ روايةِ حديث‏:‏ «رُدوا السائل، ولو بِظُلْفِ محرق»‏.‏ وقد تَقَدَّمَ غير مرةٍ، أنّ مسلماً أَنْكَرَ في اشْتِرَاطِ الاتصال، ثُبوتَ اللقاءِ والسَّمَاعِ، واكْتَفَى بإِمكان اللقَاءِ، فعلَى هذا لا يكونُ الحديثُ مرسلاً، وإنْ لم يَثْبُتْ سماعُه‏.‏

وقولُ الشافعي‏:‏ ولسنا ولا إياك‏.‏ صوابُه أَنْ يُقال‏:‏ ولا أنت، ثم الظاهر أَنَّ كلامَه مع محمد بنِ الحسن، والذي في كُتبِ الحنفيةِ، أَنَّ مذهبَهُ ومذهبَ أصحابِه قَبول المُرْسل، وكذا مذهبُ مالك، وقد حَكَى ابنُ جرير الطبري أَنَّ ذلك مذهبَ السَلَفِ، وأَنَّ رَدَّ المُرْسَلِ لم يَحْدُث إلا بعد المئتين، وَسَهْلٌ وإِنْ سَمِعَ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ولكن روايتُه لهذا الحديثِ مُرْسَلة، لأنَّه كان صغيراً في ذلك الوقت، وذلك أَنَّه وُلِدَ سنةَ ثلاثٍ مِنَ الهِجْرَةِ، وغزوةُ خَيْبَر كانت سنةَ سَبْعٍ، وهذه القضيةُ قَبْلَ ذلك، حين كانت خَيْبَر صُلْحَاً، لأَنَّه وَرَدَ في بَعْضِ طُرُقِ هذا الحديث في «الصحيحين» «وهي يومئذٍ صُلحٌ»، وأيضاً فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال لهم‏:‏ «إما أَنْ يَدُوا صاحبكم، وإما أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ»‏.‏ وهذا اللفظ لا يُقال إلا لمن كان في صُلْحٍ وأَمَانٍ‏.‏

وقد صَرَّحَ سَهْلٌ في روايةٍ مالك‏:‏ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رجالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِه‏.‏ فهذا يَكْشِفُ لك أَنَّه أخَذَ القضيةَ عن هؤلاء، ولم يَشْهَدْها، فَتَبيَّنَ أَنَّ روايتُهُ لهذا الحديثِ مُرْسَلةٌ، ثُمَّ إِنَّ حديثَهُ مضطربٌ إسناداً ومتناً، أمَّا الإِسنادُ، فَلِمَا في اختلافِ الرُّواةِ عَنْ مالكٍ في قوله‏:‏ أخبرَهُ رجالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قومِهِ، أو هو ورجالٌ، كما تقدم‏.‏ وأمَّا المتن، فَمِنْ جِهةِ اختلافِ روايةِ يَحيَى، وروايةِ سعيد، ولمخالَفةِ ابنِ عُيَيْنَةَ، كما مرَّ، ومع إِرْسَالِه واضْطِرَابهِ خَالفَ الأصولَ الشرعية‏.‏

وحديثُ ابن بُجَيْد سَلِمَ مِنْ ذلك كلِّه، وروى معناهُ مِنْ وجوهٍ تَقَدَّم بعضُها، وسيأتي البعضُ، وهو الأَوْلَى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم أَنْ لا يَأْمُرَ أحداً بالحَلْفِ على ما لا عِلْمَ له، وأيضاً، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال لحويصة، ومُحيِّصَة، وعبدُ الرَّحمن‏:‏ «أَتَحْلِفُونَ، وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صاحِبكُم‏؟‏»‏.‏

وعند الشافعي‏:‏ اليمينُ يجب على عبدِ الرَّحمن وحْدَهُ، لأنَّهُ أخو المقْتُولِ، وحويصة ومُحَيِّصَة عمَّاه، ولا يمينَ عَليهما، ثُمَّ ذَكَرَ البَيْهَقي‏:‏ أَنَّ الشافعيَّ قيلَ له‏:‏ ما مَنَعَكَ أَنْ يَأْخُذَ بحديثِ ابنِ شِهَاب‏؟‏ فقال‏:‏ مُرْسلٌ، والقتيلُ أنصاري، والأنصارِيُون بالعِنَايةِ أوْلَى بالعِلْمِ به من غيرِهم‏.‏ قال البيهقي‏:‏ كأَنَّه عنَى حديثَ الزُّهْرِي عَنْ أَبي سَلَمةَ، وسُليمانَ بنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأنصار أَنَّه عليه الصلاة والسَّلام، قال‏:‏ «اليهود»‏.‏‏.‏‏.‏ وبدأ بهم، الحديث‏.‏ قال‏:‏ وهو يُخَالِفُ الحديثَ المُتصل في البَداءةِ بالقَسَامَة، وفي إعطاء الدِّيَة، والثابتُ أَنَّه عليه السصلاة والسَّلام ودَاهُ من عندِهِ، وخَالَفَهُ ابنُ جُرَيج وغيرُه في لفظه‏.‏

قلتُ‏:‏ في «مصنَّف عبدِ الرَّزاق» أنا مَعْمَرِ عن الزُّهْري عن أبي سَلَمَةَ، وسُلَيْمَانَ بنِ يَسَار عن رِجَالٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلّم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّه عليه الصّلاة والسَّلامِ قال ليهود بدأ بهم‏:‏ «يحلفون منكم خَمْسُونَ رَجُلاً، فأبوا، فقال للأنْصَارِ‏:‏ أَتْحِلُفونَ‏؟‏ فقالوا‏:‏ لا نَحْلِفِ على الغَيْبِ»‏.‏ فجعلها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم دِيةً على اليهودِ، لأنَّهُ وَجَدَ بين أَظْهُرِهم، وهذه حجةٌ قاطعةٌ للثَّوْرِي، وأبي حنيفةَ، وسائرِ أَهْلِ الكوفة، كذا في «الاسْتذكارِ»‏.‏ وقال في «التمهيدِ»‏:‏ هو حديثٌ ثابت‏.‏ وقد قَدَّمْنَا في- باب النَّهي عَنْ فَضْلِ المُحْدِث- مِنْ كلامِ البَيْهَقي وغيرِهِ، أَنَّ هذا الحديثَ وأشباهه مسندٌ متصلٌ، ولو سَلَّمنَا أَنَّه مُرْسَلٌ فقد تَقَدَّمَ أَنَّ حديثَ سَهْل أيضاً غيرَ متصلٍ، وقول الشافعي‏:‏ والأنصاريون أولى بالعلم به‏.‏

قلنا‏:‏ ابنُ بُجَيْد أيضاً منهم، وحديثُ ابنُ شِهَابٍ أَخْرَجَهُ أبو داود، وهو أيضاً عنهم، وهو وإنْ خَالفَ حديثَ سَهْل في البَدَاءَةِ بالقَسَامَة، فقد تَأيَّدَ بعدَّةِ أحاديث، تقدَّمَ بعضُها، وسيأتي بعضُها، وتأَيَّدَ أيضاً بدَلاَلةِ الأُصولِ، ولأنَّ رواتَهُ أئمةٌ فقهاء، حفاظٌ، لا يَعْدِلُ بهم غيرهم، وما فيه مِنْ جَعْلِ الدِّية عليهم يُؤَيِدُهُ ما في حديثِ ابن بُجَيْد، أنه عليه الصَّلاة والسلام كَتَبَ إليهم «أَنَّه قد وُجِدَ فيكم قَتيلٌ بين أثنائكم، فدُوه»، وما في «الصحيحين» مِنْ قولِهِ عليه الصَّلاة والسلام‏:‏ «إمَّا أَنْ يَدُوا صاحبكم، وإمَّا أَنْ يُؤذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِه»‏.‏ وجهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ هذه الأحاديث، وبَيْنَ ما في حديثِ سَهْلٍ أَنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أَوْجَبَهَا عليهم، ثم تَبَرَّعَ بها عنهم‏.‏

قال النووي في «شرح مسلم»‏:‏ المختار قال جمهور أصحابنا، وغيرهم‏:‏ إِنَّ معنَاهُ أَنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام اشْتَرَاها مِنْ أَهْل الصَّدَقات، بعد أَنْ مَلَكُوها، ثُمَّ دَفَعَها تبرعاً إلى أهلِ القَتِيل، انتهى كلامه‏.‏ وبهذا يَزُول الاختلافُ، وقد ذَكَرَ البَيْهقيُّ فيما بعد في «بابِ وجوبِ الكَفَّارَةِ»‏:‏ أَنَّ قوماً استعصَمُوا بالسُّجُودِ، فقتَلَهُم المسلمون، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام‏:‏ «أعْطُهم نِصْفَ العَقْلِ»‏.‏ ثُمّ ذَكَرَ عن الشافعي أَنَّهُ كان تطوعاً، ثم ذَكَرَهُ مِنْ وجهٍ آخر، وفيه‏:‏ «فَوَادَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم نِصْفَ الدِّيَةِ، ثُمَّ قال البَيْهقيُّ‏:‏ قوله‏:‏ «فوادَهم» أَظْهَر في أَنَّه أعطاهُ متطوعاً‏.‏

وأخْرَجَ النَّسائي بسندٍ جيدٍ عَنْ عمرو بنِ شُعَيب عن أبيهِ عن جَدِّهِ «أنَّ ابنَ محيصة الأصغرُ وجدَ قتيلاً على أَبوابِ خَيْبَر‏.‏‏.‏‏.‏» الحديث، وفي آخره‏:‏ «فَقَسَم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم دِيَّتَهُ مجمِلٌ، فَيُرَدُ إلى المُفَسَّر، ولا يكونُ بينهما اخْتِلافٌ، ثُمَّ إنَّ لَفْظَ حديث ابن جُرَيْج أَنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلام أَقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، فَقَضَى بها بين أُنَاسٍ مِنَ الأنصاريِ في قَتِيلٍ ادَّعوه على اليهودِ، فَصَرَّحَ في هذا الحديثِ الصحيحِ، أَنَّه قَضَى بها في قَتيلِ الأَنْصَارِ كَقَسَامةِ الجاهلية، وقد ذَكَر البَيْهَقيُّ فيما بعد في «باب ما جاء في قَسَامَةِ الجاهلية» مِنْ طريقِ البُخاري عن ابنِ عباسٍ أَنَّ أبا طالبٍ بدا بأَيمانِ المُدَّعَى عليهم، فدَلَّ ذلك على أَنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام بدأ أيضاً في قَتِيلِ الأَنْصارِ بالمُدَّعَى عليهِم، وذَكَرَ أَيضاً فيما بعد- في‏:‏ باب ترك القود بالقسامة- حديثاً عزاه إلى البخاري، وفيه أيضاً أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام بَدَأَ بأَيمانِ اليهود، وأَنَّ عمرَ فَعَلَ ذلك، ثُمَّ إِنَّ لفظَ مسلمٍ عن أبي سَلَمَةَ، وسُليمانَ بنِ يَسَارٍ عن رَجُلٍ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم مِنْ الأَنْصَارِ أَنَّه صلى الله عليه وسلّم أَقَرَّ القَسَامَةَ، وأَخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في «مُصَنَّفِهِ»، ولَفْظُهُ عن رِجَالٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم والظَّاهِرُ أَنَّ الجميعَ حديثٌ واحدً، فلا نُسَلِّمَ أَنَّ الحديثَ مُرْسَلٌ، كما زَعَمَ الشافعيُّ، ولو كان مُرْسَلاً لَمَا أَخْرَجَهُ مسلمٌ في «صحيحه» وقد قَدَّمْنَا عَنْ صاحبِ «التمهيدِ» أَنَّهُ حديثٌ ثابتٌ، ثُمَّ ذَكَرَ البَيْهقيُّ حديثَ الزِّنْجِي‏:‏ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ أَنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام،

قال‏:‏ «البينةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ، إلا في القَسَامَةِ»‏.‏

قلتُ‏:‏ في إِسْنَادِهِ لِينٌ، كذا في «التمهيدِ»، وذلك أَنَّ الزِّنْجِي ضَعيفٌ، كذا قال البَيْهَقيُّ في- بابِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ التراويحَ بالجماعةِ أَفْضَل ، وقال ابنُ المَدِيني‏:‏ ليس بشيءٍ، وقال أبُو زرعة، والبخاري‏:‏ مُنْكَرُ الحديث، وابنُ جُرَيْجٍ لم يَسْمَعْ مِنْ عمر، وحَكَاهُ البَيْهقيُّ في- بابِ وجُوبِ الفِطْرةِ على أهلِ الباديةِ- عن البخاريِّ، والكلامُ في عورو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ مَعْرُوفٌ، ومَعَ ضَعْفِ الزِّنْجِي خالَفَهُ عبدُ الرَزَّاقِ، وحَجَّاج، وقَتَادَة، فَرَوَوْهُ عَنْ ابنِ جُرَيْجٍ عن عَمروٍ مُرْسَلاً، كذا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْني في «سُنَنِهِ»، واخْتَلَفَ فيه أيضاً على الزِّنْجِي، وقالَ صاحبُ «المِيزَان»‏:‏ عثمانُ بنُ محمد بن عثمان الرَّازي ثنا مسملٌ الزِّنْجِي عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ عن أبي هريرة أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ «البينةُ على مَنِ ادَّعَى، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ إلا في القَسَامَةِ»‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ البيهقيُّ‏:‏ عَنِ الشافعي أَنَّ عمرَ كَتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بين خَيْوَان ووادِعَة، إلى آخره، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الشافعيَّ أجابَ عنهُ بما يُخَالِفُونَ عمرَ في هذه القضيةِ مِنَ الأَحْكَامِ‏.‏

قلتُ‏:‏ إِنَّما خَالَفُوهُ في تلك الأَحْكامِ، لأَنَّهُ قامتْ عندَهُم فيها أَدلةً أَقْوَى مِنْ قَوْلِ عُمر رضي الله تعالى عنه، وقد ذَكَرَ عيسى بنُ أَبَان في «كتابِ الحج» أَنَّ مُخَالِفَهُ قال‏:‏ قَدْ تَرَكْتُم مِنْ حديثِ عمرَ أشياءُ، لأنَّهُ كَتَبَ إلى عامِلِهِ باليمينِ‏:‏ «إِبْعَثْ بهم إليَّ بمكةَ»، وأنتم تقولون‏:‏ تُدْفع إلى أَقْربِ القُضَاةِ وفيه‏:‏ أَنَّه اسْتَحْلَفَهُم في الحِجْر، وأَنتم تُنْكِرُونَ أَنْ لا يَسْتَحْلِفَ إلا في مَجْلِسِ الحُكْمِ حيثُ كان، وفيه أَنَّهُ قال لعامِلِهِ‏:‏ «إبْعَثْ إليَّ بخمسينَ رَجُلاً»، وعندَكُم‏:‏ الخيار للمدَّعي، وفيه‏:‏ «حَقَنْتُم بأَيمانِكم دِمَاءَكم»، وعندَكُم‏:‏ إِنْ لم يَحْلِفُوا لم يُقْتَلُوا، ثُمَّ أجابَ ابنُ أَبَان عَنْ ذلك بما مُلَخَّصُه‏:‏ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتولَّى الحُكْمَ أَنَّ عاملَهُ لا يقومُ فيه مُقَامه، لِيَنْتَشِرَ في البلادِ، ويعملَ به مِنْ بَعْدِهِ، ولهذا فَعَلَهُ في أَشْهُر المَواضِع، وهو الحِجْر، ليَرَاهُ أهلُ المَوْسِم، ويَنْقُلُوهُ إلى الآفَاقِ، ولا شَكَّ أَنَّ نُوَّابَهُ كانوا يَقْضُونَ في البلادِ النَّائِيَةِ، ولو وَجَبَ حَمْلُ كلَّ أحدٍ إليه لم يَكْتُب إلى أبي موسَى وغيرِهِ في الأَحْكَامِ، ولهذا لم يَسْتَحْلِف عمرُ والأئمةُ بعدَهُ أحداً في الحِجْر، وإِنَّما كَتَبَ عُمَرُ أَنْ لا يُقْتَل نفسٌ دُونَهُ احتياطاً، واستعظاماً للدَّم، ولم يَقُل‏:‏ إِبْعَث إليَّ خمسينَ تَتَخَيَّرُهم أَنْتَ، ولم يَكُنْ يولي جاهلاً، فإِنَّما كَتَبَ إلى مَنْ يَعْلَم أَنَّ الخِيَار للمُدَّعين، لأَنَّه لهم يَسْتَحْلِف، فكيفَ يَسْتَحْلِفُ مَنْ لا يُرِيدُونَهُ، وإِنَّما قال‏:‏ حَقَنْتُم بأَيْمَانِكُم دِمَاءَكُم، لأَنَّهم لو لم يَحْلِفُوا حُبِسُوا حتى يُقِرُّوا، فَيُقْتَلُو، أو يَحْلِفُوا، فأَيْمَانُهم حَقَنَتْ دِمَاءَهم، إِذْ تَخَلَّصُوا بها مِنَ القَتْلِ، أَوْ

الحَبْسِ، كقولِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ‏}‏ ‏(‏النور‏:‏ 8‏)‏ فلو لم تُلاَعِن حُبِسَتْ حتى تُلاعِن، فَتَنْجُو، أَو تُقِرَّ، فَتُرْجَم‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ البيهقيُّ‏:‏ أَنَّ الشافعيَّ قِيلَ له‏:‏ أَثَابِتٌ هو عندَكَ- أي قَضِية عُمر ‏؟‏ فقال‏:‏ لا، إِنَّما رَواهُ الشَّعْبِيُّ عنِ الحارثِ الأَعْوَرِ، والحارثُ مجهولٌ، ونحنُ نَرُوي بالإِسنادِ الثَّابتِ أَنَّه بَدَأَ بالمُدَّعِين، فَلَمَّا لم يَحْلِفُوا، قال‏:‏ «فَتُبْرئكم يهود بخمسين يميناً»، وإِذْ قال‏:‏ «فتبرئكم»، فلا يكون عليهم غَرَامة، ولمَّا لم يَقْبَل الأنْصَارِيُّون أَيْمَانَهُم، ودَاه عليه الصَّلاة والسَّلام، ولم يَجْعَل على يهود شيئاً‏.‏

قلتُ‏:‏ لم يَذْكُر أَحَدٌ فيما عَلِمْنَا أَنَّ الشَّعْبيَّ رَواهُ عنِ الحَارِثِ الأَعْوَرِ غيرَ الشافعي، ولم يَذْكُر سندَهُ في ذلك، وقد رَواهُ الطَّحاويُّ بِسَنَدِهِ عنِ الشَّعْبي عن الحارثِ الوادعي، هو ابن الأزمع، وسيأتي أَنَّ مُجَالِداً رواه عن الشَّعْبي كذلك، ورِوَايةُ أبي إسحاقٍ لهذا الأَثَرَ عن الحارثِ هذا عن عُمرَ أَمارَةٌ على أَنَّهُ هو الواسِطةُ، لا الحارثُ الأَعْورُ، كما زَعَم الشَّافعي، ورواهُ أيضاً عبدُ الرَزَّاقِ عن الثَّوْرِيِّ عن منصورٍ عن الحَكَمِ عنِ الحَارِثِ بنِ الأزمع، والحارثُ هذا ذَكَرَهُ أبو عُمر وغيرُه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في الثِّقَاتِ مِنَ التابعين، ثُمَّ إنَّ الحارثَ الأعورَ، وإنْ تَكَلَّموا فيه، فليس بمجهولٍ، كما زَعَمَ الشافعيُّ، بل هو مَعْرُوفٌ، رَوَىَ عنه الضَّحَّاكُ، والشَّعْبيُّ، والسَّبِيْعِي وغيرُهم، وهذا الأثرُ وإِنْ كان مُنْقَطِعاً، فقد عَضَّدَهُ ما تَقَدَمَ مِنَ الأَحاديث‏.‏

وفي «التمهيدِ» رَوَىَ مالكٌ عن ابنِ شِهَابٍ عن عِرَاك بنِ مالك، وسليمانَ بنِ يَسَارٍ «أَنَّ عُمَر بنِ الخطَّابِ بَدَأَ المُدَّعَى عليهم بالأَيْمَانِ في القَسَامة»‏.‏ والبَيْهَقيُّ أيضاً ذَكَرَ هذا في آخرِ هذا الباب، وسيأتي إِنْ شاء اللَّهُ تعالى في باب النكول، ورد اليمين، مِنْ رَوَايَةِ الشافعيِّ عن مالكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سُليمانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عمرَ بَدَأَ بأَيْمَان المُدَّعَى عليهم‏.‏ وقال ابنُ أبي شَيْبَةَ‏:‏ ثنا شَابَةَ، وأبو معاوية عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عن الزُّهْرِيِّ «أَنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلام قَضَى في القَسَامَةِ أَنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليهم»‏.‏ وقال أيضاً‏:‏ ثنا أبو معاوية عن مُطِيع عن فُضَيْلِ بنِ عَمْرو عن ابنِ عباس أَنصِ قَضَى بالقَصَامَة على المُدَّعَى عليهم‏.‏ وثنا أبو معاوية، ومَعْمَرُ بنُ عيسى عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عن الزُّهْرِيِّ عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّب أَنَّه كان يَرَى القَسَامَةَ على المُدَّعَىَ عليهم‏.‏

وأَخْرَجَ أَيضاً بسندِهِ عن عُمَر بنِ عبدِ العزيزِ أَنَّه بَدأَ بالمُدَّعَى عليهم بالميين، ثُمَّ ضَمَّنَهُم العَقْلَ، وقد جَمَعَ في هذا بين اليمينِ والغَرَامَةِ، وكذا فَعَلَ عُمر‏.‏ ودَلَّ عليه ما في الحديثِ الصحيحِ‏:‏ «إمَّا أن يَدُو صاحبكم‏.‏‏.‏‏.‏ إلى آخره، فَأَلْزَمَهُم أحدَ الأمرينِ‏:‏ إِمَّا أَنْ يَدْفَعُوها، وإِمَّا أَنْ يَمتَنِعوا، فَيُنْقَضُ عَهْدُهُم، ويَصِيرُوا حرباً، ولم يَنَص في حديثِ سَهْلٍ أَنَّهم يُبَرِّئُونَهم مِنَ الغَرَامة، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُراد‏:‏ تُبْرِئُكُم عن دَعْوَى القَتْلِ، أو عَنِ الحَبْسِ والقَوَدِ إِنْ أَقَروا‏.‏ وقولُ الشافعي‏:‏ لم يَجْعَل على يهود شيئاً، قَدْ تقدَّمَ خِلافُه، وأَنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام جَعَلَها على يهود، لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرهم، وتقدَّم أيضاً ما يُأَيِّدُه‏.‏

ثم قال البَيْهَقيُّ‏:‏ وَرَوَى عن مُجَالِد عن الشَّعْبيِّ عن مَسْرُوقٍ عن عُمر، ومُجَالِد غيرُ مُحْتَجّ به، قُلْتُ‏:‏ أَخْرَجَ له مسلمٌ في «صحيحه» ثُمَّ قال البيهقيُّ‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وَيُرْوَىَ عن عُمر أَنَّهُ بَدَأَ بالمُدَّعَى عليهم، ثم رَدَّ الأَيمانَ على المُدَّعَين، ثُمَّ أَسْنَدَهُ البيهقيُّ، ولفظُهُ‏:‏ «أَنَّ رجلاً من بني سعد أَجْرَى فرساً، فَوَطَىءَ على إِصْبَعِ رَجُلٍ مِن جُهَيْنَةَ، فَبَرِىءَ منها، فماتَ، فقال عُمر للذين ادعى عليهم‏:‏ أتحلِفُونَ بالله خمسينَ يميناً ما ماتَ منها‏؟‏ فأَبَوْا، فقال للآخَرِين‏:‏ إِحْلِفُوا أنتم، فأَبَوا، فقَضَى عُمر بِشَطْرِ الدِّيَة على السَّعْدِيينَ»‏.‏

قلتُ‏:‏ هذا الأَثَر عُرِفَ فيه الجاني، لكن لم يُدْرَ ماتَ مِن جِنَايةٍ، أو مِنْ غَيْرِها، فأَمْكَنَ أَنْ يُجَعَلَ في حالٍ قتيلاً، فتجبُ الدِّية، وفي حالٍ غيرُ قتيلٍ، فَقَضَى بالنِّصفِ، وليس هذا كحديثِ سَهْلٍ، لأَنَّهُ وَرَدَ في قتيلٍ وُجِدَ في مَحَلَّةٍ، ولم يُدْرَ مَنْ قَتَلَهُ، ومذهبُ الشافعي أَنَّهُ لو أَبَى المُدَّعَى عليه، والمُدَّعي أن يَحْلِفَ لا يُقْضَى بِنِصْفِ الحقَّ، ولا يُقْضَى بشيءٍ حتى يَحْلِفَ المُدَّعي، فَتَركَ هذا الأثرِ في نُكُولِ الفَرِيقَيْنِ، فلم يَقْضِ بالنِّصفِ، بل أَبْطَلَ الحقَّ كلَّهُ، وإِنَّما تَرَكَ خَصْمُ الشافعي هذا الأثرَ في رَدِّ اليمينِ، لأَنَّهُ جاءَ مخالفاً للأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ، والسُّنَنِ القائِمَةِ، كحديثِ‏:‏ «البينةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ»‏.‏ فكما يَقْضي للمُدَّعي إذا أَقَامَ البيِّنَةَ، فكذا يَقْضي على المُدَّعى عليه إذا أَبَى اليمينَ، ولا تُرَدُّ على المُدَّعي، ولا يُكَلَّفُ بما لم يَجْعَلْهُ عليه الصَّلاة والسَّلام‏.‏

وقَدْ قَضَى عثمانُ بنُ عفان، وأبو موسى الأَشْعَري، وغيرُهما مِنَ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإِباءِ اليمينِ، فإنْ احتجَّ الشافعيُّ في رَدِّها بحديثِ القَسَامةِ يُقال‏:‏ أعنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ القَسَامَةَ مخالفة لغَيْرِها، وقد رَدَّ عليه الصَّلاة والسَّلام فيها من المُدَّعين إلى المُدَّعى عليهم، وعندَكَ في غيرِها‏:‏ لا يَحْلِفُ المُدَّعي، إلا إذا أَبَى المُدَّعَى عليه، فكيفَ احتججتَ بها فيما لا يُشْبِهُهَا بِزَعْمِكَ‏؟‏ وكما لا يجوزُ أَنْ يَقْضي للمُدَّعي بلا بَيِنَةٍ إذا حَلَفَ خمسينَ يميناً قياساً على القَسَامَة، فكذَا في رَدِّ اليمينِ‏.‏ وهذا مُلَخَّصٌ مِنْ كلامِ عيسى بن أَبَان في «كتاب الحج»‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏ولم يُقِدْ بها مُعَاوِيةُ‏)‏ خلافاً لمالكٍ، فإنَّه يُوجِبُ فيها القِصَاص‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏وكَتَبَ عُمَرُ بن عبد العزيز‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏:‏ إنْ وَجَدَ أَصْحَابُه بَيِّنَةً، وإلاَّ فَلاَ تَظْلِم‏)‏ وليس فيه تصريحٌ بأَخْذِ الدِّية، وعَدَمِهِ أيضاً‏.‏

6898- قوله‏:‏ ‏(‏فَقَالَ لهم‏:‏ تَأْتُونَ بالبَيِّنَةِ على مَنْ قَتَلَهُ‏؟‏ قالوا‏:‏ ما لنا بَيِّنَةٌ، قال‏:‏ فَيَحْلِفُونَ‏)‏ وهذا بعينِهِ ما قاله الحنفيةُ مِنْ أَنَّ البينةَ على المُدَّعي، واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَ‏:‏ ثُمَّ أَخْرَجَ البخاريُّ فيه مناظَرَةً بين أبي قِلاَبة، وعَنْبَسَة بحضْرَةِ عمرَ بنَ عبدِ العزيز، وحَجَّ فيها أبو قِلابَة عَنْبَسَةَ، واسْتَحْسَنَ الحاضِرُونَ أيضاً كلام أبي قِلابَة، ولمَّا رآهُ النَّاسُ موافقاً لأبي حنيفةَ جعلوا يَقْدَحُونَ فيه، فمِنْ قَائِلٍ‏:‏ إنَّهُ لم يَكُن فقيهاً، ومِنْ قائِلٍ‏:‏ إنَّه كان بَلِيدَاً ‏(‏سيدهى‏)‏، ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللَّهِ، نعم إِنَّه كان رجلاً رأى مَنْ رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم فإِذا خَالَفَكُم، فإِذا أَنْتُم تَرْمُونَهُ بما ليس لكُمْ به حقٌّ، فصبرٌ جَمِيلٌ، واللَّهُ المستعانُ على ما تَصِفُونَ، ثُمَّ ليُعْلَم أَنَّ الراوي قد وَهِمَ في سَرْدِ القِصَّة، فإِنَّها كانت في خَيْبَرَ، فجعَلَها مِنْ أَدْنَى المدينة، ثُمَّ أَخْرَجَ البخاريُّ قِصةً أُخْرَى في الجاهلية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد كانت هُذيل خَلَعوا خَلِيعاً‏)‏ أي أَخْرَجُوه عن مُخَالفتهم، فقُتِلَ هذا الخلِيع، فادَّعَى الخالِعُون بعد الإِسلامِ بدَمِهِ، فاعْتَذَرَ المُدَّعَى عليهم أَنَّ هؤلاءِ كانوا خَلَعُوه، ونَقَضُوا حِلْفَهُم فليس لهم في حقّ، فَرُفِعَ الأمرُ إلى عُمْرَ، فَحَكَمَ فيهم‏:‏ «أَنَّه لو حَلَفْتُم خمسون مِنْكُم أَنَّكم لم تخلَعُوه يُسمع دعواكم‏.‏‏.‏‏.‏» إلى آخر القصة، فتلك الأَيمان كانت في سِلْسِلة القَسَامة، ومتعلقاتِها، لإِثبَاتِ نَفْسِ المُخَالعة، فهذه غير ما يُؤخَذُ بها في القسَامة‏.‏

ولنشرح الآن بعض الألفاظ من قِصَةِ أبي قِلابَة‏:‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ، وأَشْرَافُ العَرَبِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أَي إِنَّكَ تَأْمُرُني أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِي هؤلاءِ في أَمْرِ القَسَامَةِ، فَانْظُر أَنْتَ عاقبتَهُ، هل يَصْلُح لمثلي أَنْ أَتَكَلَّمَ فيها، أَمْ لا‏؟‏‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُم شَهِدُوا على رَجُلٍ بِحِمْصَ أنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ، ولم يَرَوْهُ‏؟‏ قال‏:‏ لا‏)‏‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ‏)‏ أي يَقْتُل رجلاً، فَيُقْتَلُ بِقِصَاصِه‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏فَقَالَ القَوْمُ‏:‏ أَوَلَيْسَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وحاصِلُه أَنَّ القومَ أَوْرَدُوا عليه قِصَةَ العُرَنِيينَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم أَوْجَبَ قَتْلَهُم حينَ أُخْبِرَ أَنَّهم قَتَلُوا رَاعِيه، واسْتَاقُوا الإِبْلَ، مَعَ عَدَمِ مشاهدةِ أَحَدٍ بقتلهم أيضاً، فكما وَجَبَ القِصَاصُ في قِصَّتِهم، كذلكَ فَلْيَجِبْ في القَسَامَةِ، فإِنَّهما مُشْتَرِكَتَانِ في عَدَمِ رؤيةِ أَحَدٍ القاتلَ‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏وأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ‏)‏ أي ما للقَسَامَةِ، وقِصةِ العُرَنيين، فإِنَّ العُرَنِيين اجْتَمَعَتْ فيهم أسبابٌ عديدةٌ للقَتْلِ، فإِنَّهم قَتَلُوا رَاعي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَارْتَدُّوا عنِ الإِسلامِ، وسَرَقُوا وفي «لسانِ الحُكَّامِ» للشيخ عبدِ البر بن الشِّحْنَة، تلميذ الشيخ ابن الهُمَام أَنَّ رجلاً لو خَرَجَ من بيتٍ بسيفٍ في يده يتشحطُ دماً، وَوُجِدَ مقتولاً في البيت، ولم يَكُنْ هناك غيرُه، يُقْتَصُ منه، لاحْتِفَافِ القرائنِ على أَنَّ القاتِلَ ليس إلا هو، فَدَلَّ على أَنَّ القرائنَ إذا أَفادَت القَطْعَ، أَوجَبَتْ القِصَاصَ أيضاً، وإِنْ لم تُوجَدِ البيِّنَة‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏إنْ سَمِعْتُ كاليَوْمِ قَطُّ‏)‏‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏لا، ولكِنْ جِئْتَ بالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ‏)‏‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏وقد كان في هذا سُنَّةٌ، إلى قوله‏:‏ دَخَلَ عليه نَفَرٌ من الأَنْصَارِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏قُلْتُ‏:‏ وقد كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعاً‏)‏ وهذه قصة أخرى‏.‏

6899- قوله‏:‏ ‏(‏فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ‏)‏، وهذا على عادةِ العربِ أَنَّهُم كانوا يُفَوِّضُونَ القاتِلَ إلى أَوْلياءِ المقْتُولِ بسعير، ليقْتَصُوا منه حيث أَرَادُوا‏.‏

باب‏:‏ العَاقِلَة

باب‏:‏ جَنِينِ المَرْأَة

وهم الذين يُغَرَّمُونَ الدِّيَةَ، وهم العَصَاباتِ، وسمَّاهُم الفقهاءُ- بكتاب المَعَاقِل- والقياسُ فيه أَنْ يَكُونَ- كتاب العواقل- فإِنَّ المَعَاقِل هي الدِّيات، والمذكورُ في هذا البابِ مسائلَ مَنْ تُؤْخَذُ منهم الدِّية‏.‏

باب‏:‏ جَنِينِ المَرْأَةِ، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَالِدِ، لاَ عَلَى الوَلَد

يعني أَنَّ دِيَةَ المَجْنِيَّة تُسْتَوفَى مِنَ الوالدِ، وعصبتهِ، لا مِنْ وَلدِ الجانيةِ، وقد مَرَّ مني أَنَّ ولدَ الجانِيةِ إِنْ كان مِنْ قَوْمٍ أمها يعد من العصبات أيضاً، وإلا لا‏.‏

6910- قوله‏:‏ ‏(‏فَقَتَلَتْهَا، وما في بَطْنِهَا‏)‏ وكان الرَّاوي ذَكَرَ أَوَّلاً موتَ الجنينِ فقط، وسَرَّح ههنا بموتِ المرأةِ المجنيةِ أيضاً‏.‏

باب‏:‏ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً أَوْ صَبِيًّا

وَيُذْكَرُ‏:‏ أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الكُتَّابِ‏:‏ ابْعَثْ إِلَيَّ غِلمَاناً يَنْفُشُونَ صُوفاً، وَلاَ تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرّاً‏.‏

باب‏:‏ المَعْدِنُ جُبَارٌ وَالبِئْرُ جُبَار

قوله‏:‏ ‏(‏مُعَلِّمِ الكُتَّابِ‏)‏ مكتب كاميانجى‏.‏

باب‏:‏ العَجْمَاءُ جُبَار

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ‏.‏ وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ لاَ تُضْمَنُ النَّفحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ‏.‏ وَقَالَ شُرَيحٌ‏:‏ لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا‏.‏ وَقَالَ الحَكَمُ وَحَمَّادٌ‏:‏ إِذَا سَاقَ المُكَارِيُ حِمَاراً عَلَيهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لاَ شَيءَ عَلَيهِ‏.‏ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ‏.‏

باب‏:‏ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً بِغَيرِ جُرْم

باب‏:‏ لا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالكَافِر

باب‏:‏ إِذَا لَطَمَ المُسْلِمُ يَهُودِيّاً عِنْدَ الغَضَب

رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم

والحديثُ صادقٌ على مَذْهَبِنَا باعتبارِ المَسَائلِ العامَّةِ، وهناك مستثنيات أيضاً للوجوهِ الخاصَّة، وله بابٌ في «الهداية» فَراجِعْهُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يُضَمِّنُونَ من النَّفْحَةِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أي نَفْحَةِ الدَّابَّةِ، وأمَّا إذا رَدَّ عِنَان فَرَسِهِ إلى جانبٍ، فَنَفَحَ أحداً، فضمَّنوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مُتَرَسِّلاً‏)‏ آهستهه اها هى‏.‏

كتاب‏:‏ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِم

باب‏:‏ إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ‏}‏ ‏(‏لقمَان‏:‏ 13‏)‏ ‏{‏لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ‏}‏ ‏(‏الزمر‏:‏ 65‏)‏‏.‏

أَي صبرَهُم على التوبةِ، والقِتَالِ مَعَهُم‏.‏

6921- قوله‏:‏ ‏(‏مِن أَسَاءَ في الإِسلامِ، أُخِذَ بالأوَّلِ والآخِرِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهذا لا يُخالفُ ما رُوِيَ مِنْ حديثِ الهدْمِ، فإِنَّه فيما إذا تَضَمَّنَ إِسْلاَمَهُ التَّوبةَ، وإلا فالْحكْمُ فيه، كما في حديثِ الباب، وقد مَرَّ تَفْصِيلُهُ في- الإِيمان ‏.‏

باب‏:‏ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّة

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ‏:‏ تُقْتَلُ المُرْتَدَّةُ‏.‏ وَاسْتِتَابَتِهِمْ‏.‏

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءهُمُ الْبَيّنَتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏ 86- 90‏)‏ وَقَالَ‏:‏ ‏{‏يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏ 100‏)‏ وَقَالَ‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 137‏)‏‏.‏ وَقَالَ‏:‏ ‏{‏مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ‏}‏ ‏(‏المائدة 54‏)‏‏.‏ ‏{‏وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏}‏ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَوةَ الْدُّنْيَا عَلَى الاْخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ‏}‏- أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ‏}‏ لاَ جَرَمَ يَقُولُ‏:‏ حَقّاً ‏{‏أَنَّهُمْ فِى الاْخِرَةِ هُمُ الْخَسِرونَ‏}‏ إلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏ثُمَّ إِنَّ ربَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ‏}‏ ‏(‏النحل‏:‏ 106- 110‏)‏‏.‏ ‏{‏وَلاَ يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 217‏)‏‏.‏

ولا تُقْتَلُ المرتدةُ عندنا خلافاً للجمهور، لعمومِ نَهْي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ قَتْلِ النِّسْوان والصبيان، نعم إن كانت تَسُبُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم تُقْتَلُ عندنا أيضاف، وهو المَحْمَلُ عندي فيما يُرْوَىَ مِنْ قَتْلِ المرأةِ في بعضِ المَوَاضِعِ‏.‏

‏(‏‏{‏لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ‏}‏‏)‏ ‏(‏النساء‏:‏ 137‏)‏ ليس فيه أَنَّ الإِسلامَ لا يَقْبَلُ عنه بعد المرَّةِ الثالثةِ، لأنَّ الآيةَ فيمَنْ صارَ أَمْرُهم إلى الكُفْرِ في الثالثة، ولم تَذْكُر أَنَّهُم رَجَعوا بعدَها إلى الإِسلامِ، فهذه فيمَنْ كان آخرُ أَمْرِهم الكُفْرِ، والعياذُ بالله، وأمَّا مَنْ تَابَ، وآمَنَ، وعمِلَ عملاً صالحاً، فإنَّه يَجِدُ عند اللَّهَ متاباً، وإِنْ بَلَغَتْ ذُنُوبَهُ عَنانَ السَّمَاءِ‏.‏

6922- قوله‏:‏ ‏(‏أُتِيَ عليٌّ بِزَنَادِقَةٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، والزَّنَادِيق قيل هم‏:‏ الذين يَتَعبَّدُونَ- بالزند- والقاف ملحق في المعربات؛ قُلْتُ‏:‏ والزِّنْدِيق مَنْ يُحَرِّفُ في معاني الأَلفَاظِ، مع إِبْقَاءِ ألفاظِ الإِسلام كهذا اللعين في القاديان، يَدَّعِي أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِخَتْمِ النُّبُوةِ، ثُمَّ يَخْتَرِعُ لهُ معنىً مِنْ عندِه يَصْلُحُ لهُ بعدَهُ الخَتم دليلاً على فَتْحِ بابِ النُّبُوةِ، فهذا هو الزَّنْدَقَةُ حقاً، أي التغيير في المصاديق، وتبديلِ المعاني على خِلاَفِ ما عُرِفَتْ عند أَهْلِ الشَّرْعِ، وصَرْفِها إلى أَهْوَائِه مع إِبْقَاءِ اللفظِ على ظَاهِرِهِ، والعياذُ بالله‏.‏

تنبيه مهم

لا يسوغ الجهل عنه طرفة عين

وَاعْلَم أَنَّ في كُتُبِ فُقْهِنا أَنَّ مَنْ كان فيه تِسْعٌ وتسعونَ وجهاً مِنَ الكُفْرِ، وَوَجْهٌ مِنَ الإِسلامِ، فإِنَّهُ لا يُحْكَمُ عليه بالكُفْرِ، والتبسَ ذلك على بَعْضِ مَنْ لا دِرَايةَ لهم في الفقَه، فَغَلِطُوا في مُرَادِهِ‏.‏ فَزَعَمُوا أَنَّ أحداً لو أَتَى على أَفْعَالِ الكُفْرِ عدَدَ ما ذَكَرْنَا وأَتَى بفعلِ واحدٍ من الإِسلامِ، فإنَّه لا يَكْفُر، وهو باطلٌ، ليس فيه أَدْنى ريبٍ وريبةٍ، كيفَ وأَنَّ مسلماً لو أتَى بفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الكُفْر، فإِنَّه يَكْفُر، فكيف إذا كان جُلُّ أَفْعَالِه كُفْرَاً‏.‏

وإِنَّما كانت مسألةُ الفُقَهاءِ في جنسِ الأَقْوال، فَنَقَلُوهُ في الأفعال، ومُرَادُهم أَنَّ أحداً منهم لو قال كلمةً احْتَمَلَت وجهاً مِنَ الإِسلامِ، نَحْمِلُها عليه، ولا نَحْمِلُها على أَوْجُه الكُفْرِ وإِنْ كثرت، لأَنَّا ما لم نتبين الحال، ولم نَدْرِ أَنَّه أَرَادَ هذا الاحتمال، لا نَحْكُم عليه بالكفر بتلكَ الكلمة المحتملة، ولا نبادر إلى الإِكْفَارِ، أَمَّا إذا تَبيَّنَ غَيُه من رُشْدِهِ، وانْفَصَل اللَّبَنُ عَنِ الرَّغْوَة، وحَصْحَصَ الحقُّ، وظَهَرَ الباطلُ، ولم يَبْقَ أَمْرُهُ كالأفواه، تَنَقَّلَ مِنْ بلدٍ إلى بلدٍ، بل أَعْلنَ بكُفْرِهِ على المنائِرِ والمنابرِ، وسود به الصحائف والدفاتر، فإِنَّه كافرٌ مُكَفَّر بلا رَيبٍ، ولا يَتَأَخَّرُ عن إِكْفَارِه إلا مُصَابٌ أو مجهولٌ ولو كان معنى كلامِهم ما فهموه، لما سَاغَ حُكْمُ الكُفْرِ على أحدٍ أَبَدَ الدَّهْرِ، ومَنْ يَعْجَزُ عن إُخْرَاجِ احتمالٍ ضعيفٍ‏.‏ وهذا مسيلمة الكذَّاب، قد كان يَشْهَدُ بنوبةِ سيدِنا ونبيِنا محمدٍ صلى الله عليه وسلّم إلا أَنَّهُ كان يُحبُ أَنْ يَشْتَرِكَ معه في الأمر، فهل أَنْقَذَهُ ذلك مِنَ الكُفْرِ والضَّلالِ، فليَتَنَبَّه العلماءُ لهذه الدَّقِيقةِ، ولا يَتَأَخرُوا في مثلِ هذه المحال، ولْيَخْشَ العزيز الجبار، فإِنَّه شديدُ المَحال‏.‏

باب‏:‏ قَتْلِ مَنْ أَبى قَبُولَ الفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّة

باب‏:‏ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيرُهُ بِسَبِّ النبي صلى الله عليه وسلّم وَلَمْ يُصَرِّحْ،نَحْوَ قَوْلِهِ‏:‏ السَّامُ عَلَيك

يَعْني أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بكلمةِ الإِسلامِ، وأَنْكَرَ فرائِضَهُ، فإِنَّه كافرٌ ما لم يُؤْمِنْ بالدِّين كُلِّه، وإِنَّما بَوَّبَ بتلكَ المسألةِ إِزَاحَةً لِمَا عَسَى أَنْ يَخْتَلِجَ مِنَ التَّرَدُدِ في الحُكْمِ بالكُفْر، مع إِقْرَارِهِ بالإِسلامِ‏.‏

باب‏:‏ قَتْلِ الخَوَارِجِ وَالمُلحِدِينَ بَعْدَ إِقامَةِ الحُجَّةِ عَلَيهِم

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ‏}‏ ‏(‏التوبة‏:‏ 115‏)‏‏.‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلقِ اللَّهِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ في الكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ‏.‏

وكان مالك يُفْتي الخَوارِجِ والمُلحِدُون‏:‏ هم الذين يُؤولونَ في ضروريات الدين، لإِجْرَاءِ أَهْوَائِهم‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏إقامة الحُجَّةِ عليهم‏)‏ أي بَعْدَ تَبْلِيغِهم‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏فَجَعَلُوهَا على المُؤْمِنِينَ‏)‏ وهذا كحَالِ المُدَّعِينَ العَملَ بالحديثِ في دِيَارِنا، فإِنَّ كل آياتٍ نَزَلتْ في حق الكُفَّار، فإِنَّهم يَجْعَلُونَها في حَقِّ المُقَلِّدِين، سِيما الحَنَفَية، كَثَّرَ الله تعالى حِزْبَهم، وقد رَأَيْنَا بعضع هذا في كلامِ الحافظِ ابنِ تيمية أيضاً، ولَيْس أَحَدٌ يتجاوزُ عن حَدِّ الاعتِدَالِ إلا يَضْطَرُ إلى الاقتحامِ في مِثْلِه، فليُحْتَرَزْ عن الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ، وليحل حول حمى الحق‏.‏ فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ «سَدِّدُوا وقارِبوا»‏.‏ ألا تَرى أَنَّ الأشْعَرِيَّ لمَّا بَالغَ في التنيهِ وشَدَّدَ فيه، لَزِمَهُ نفي كثيرٍ مِنَ الصِّفاتِ التي أَثْبَتَها السَّمْعُ حتى قارَن المُعَطِّلة، فلم يَبْقَ للاستواءِ المَنْصُوصِ عِنْدَهُ مصداق، وصارَ نحو ذلك كُلُّه مِنْ بابِ المُجَازَاتِ عِنْدَهُ، فالقُرْآنُ يَأْبَى عمَّا يُرِيدُهُ الأشعري من تنزيههِ هذا تباركَ وتعالى؛ وقد نَقَلْنَا لك فيما أَسْلَفْنَا أَنَّا لم نَجِدْ تعبيراً في القرآن أَزْيَد إِيهاماً مِنْ قوله تعالى‏:‏ إني أنا الله ومِنْ قولِهِ‏:‏ ‏{‏بُورِكَ مَن فِى النَّارِ‏}‏ ‏(‏النمل‏:‏ 8‏)‏ وكان ذلك مسموعاً مِنَ النارِ‏.‏

قلتُ‏:‏ فعليه أَنْ يَكْرَهَ هذا التعبيرَ أيضاً، ولكنَّ القرآن قد أَتَى به، ولم يُبَالِ بذلكَ الإيهام، ولا رَآهُ مخالِفاً للتنزيهِ، وذلك لأَنَّ إِيهام الظرفية ههنا كالعَدَمِ، فإِنَّه لا يَجْعلُ الشجرةَ إلهاً إلا مصابٌ، أو مجنونٌ، فلم يَكُنْ فيه محلُ ريبٍ، وكان بديهياً أَنَّ هناك أَمْرٌ غيبي، وليس المُتَكَلمُ هو الشَّجَرةُ حقيقةً؛ وبالجملةِ قد ثبت إسنادُ كثيرٍ من الأشياءِ في السَّمْعِ، ولا يَرْضَى الأشعريُّ إلا بقَطْعِها عنِ اللَّهِ تعالى، مع أَنَّ القرآنَ على ما يَظْهر لا يَسْ

والفَصْلُ في تلك الأسانيد عندي، أَنَّها تُتْرَكُ على ظاهرِها إذا لم تَكُن موهمةٌ مَغْلَطة، كحالِ الشجرة، فإنَّه يُسْتَحَقُ مِنْ يَدَّعي كونَ تلكَ الشجرة إلهاً، مع إِذْعَانِهِ أَنَّها كانت شجرة كسائرِا لأشجار، قَبْلَ تَكلُمِها بالكلامِ الذي كلمته الآن، فهل ههنا مَغْلَطة بكونِا إلهاً بَعْدَ التكلم بتلكَ الكلمة، وإِذَا كان بُطلانُه مِنْ أَجْلَى البديهاتِ، يُتْرَك القُرآنُ في مثله على ظاهِرهِ، وأَمَّا إذا كان غيرَ ذلك، فغير ذلك، والعياذُ بالله مِنَ الزيغِ والإِلحادِ‏.‏

وبالجملةِ قولوا‏:‏ إِنَّ اللَّهَ تعالى ليسَ كمثلِهِ شيءٌ، واكتَفُوا بهذا القدرِ مِنَ التنزِيهِ، ولا تَحْكُموا على اللَّهِ بِشيءٍ مِنْ عند أَنْفُسِكُم، وبعدَ ذلك أَسْنِدُوا إليه كلَّ ما هو مسندٌ إليه في نفس كلامِهِ، ولا تَخَافُوا، ولا تَحْزَنوا، أَليس أهلُ العُرفِ قد يَحْذِفُون الوسائِطَ في بعضِ المَواضِع، ويُسْنِدون الفعل إلى ما ليس بفاعلٍ له، ولا يعدون ذلك شيئاً له، كقولهِم‏:‏ بَنَى الأميرُ المدينةَ، وهزمَ الأميرُ الجُندَ، مَعَ أَنَّه معلومٌ أَنَّ البِنَاءَ لم يُسْنَدْ إلا إلى البَاني حقيقةً، والأميرُ ليسَ بِبَاني، غيرَ أَنَّهُ لمَّا كان آمِرَاً ومُسَبِبَاً حَلَّ مَحلَّ الباني، وأُسْنِد إليه ما يُسْنَدُ إلى البَاني، فهكذا حالُ الأسانيدِ التي وَرَدَت في السمع، فليتْرُكْهَا على ظواهِرِها، كما وَرَدَتْ في النَّصِ مُسْنَدَةً، والأشعريُ يَنْفِيهَا أيضاً، وأمَّا الحافظُ ابنُ تيمية فَحَقَّقَها في الخارج حتى قَارَبَ التَّشْبِيه، كما كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ حالِه، أَنَّهُ كان جالساً على المِنْبَرِ، فَسَأَلَهُ سائِلٌ عن نُزُولِهِ تعالى، فَنَزَلَ ابنُ تيمية إلى الدَّرَجةِ الثانيةِ، فقال‏:‏ هَكَذَا النُّزُول، فَحقَّقَهُ في الخَارِجِ، وبالَغَ فيه، حتى أَوْهَم كلامُهُ التَّشْبِيه‏.‏

والصَّوابُ إِنْ شاء الله تعالى ما ذَكَرْنَا‏.‏

6931- قوله‏:‏ ‏(‏يَخْرُجُ في هذه الأُمَّةِ- ولم يَقُلْ منها- قومٌ‏)‏ أي لمَّا وَصَفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم الخَوارِجَ، لم يَقُل في حقهم‏:‏ يَخْرُجُ مِنْ هذه الأمةِ قومٌ سِمَاتُهم كذا، بل قال‏:‏ «في هذه الأمة» وبينهما فَرْقٌ، فإنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلّم من هذه الأمة، يَدُلُّ على كَوْنِهم مِنْ أَفْرَادِ هذه الأمة أَوّلاً ثُمَّ تحولُهم إلى ما صاروا إليه، بخلاف الثاني، فإنَّه لا دُلالةَ فيه على كونِهم مِنْ هذه الأمةِ في أَوَّلِ أَمْرِهم أيضاً‏.‏

باب‏:‏ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ، وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْه

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ»

أَرَادَ منه البُخاري التنبيهِ على بيانِ التوجيه لعدم قتل ذي الخُوَيْصِرَة رأسِ الخَوارِج، فَذِكْرُهُ له تَأْوِيلاً، وهذا البابُ مخصوصٌ بالأنبياءِ عليهم السّلام، لا يجوزُ العملُ به لِغَيْرِهم، فانْتَهَى بانتهائِهم، وقد بَسَطْنَاهُ مِنْ قَبْل‏.‏

باب‏:‏ مَا جَاءَ في المتَأَوِّلِين

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ خَاخٍ أَصَحُّ؛ ولكنْ كذلك قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ حَاجٍ، وحَاجٌ تَصْحِيفٌ، وهُوَ مَوْضِعٌ؛ وهِشَامٌ يَقُولُ‏:‏ خَاخٍ‏.‏

يعني أَنَّ مَنْ سَبَقَ على لسانِهِ كلمةَ الكفر بمنشأ صحيح، فإِنَّهُ لا يُكْفَر، كما أُنْكَر عمرُ قراءةَ هِشام بن حَكِيم- سورة الفرقان- حينَ سَمِعَهُ يَقْرَؤُها على غيرِ ما أَقْرَأَها النَّبي صلى الله عليه وسلّم عُمرَ، ولكنَّه كان بمنشأ صحيح، فلم يَعْبَأْ به، وكذا رَمَى عمر صحابياً مُخْلِصَاً بالنِّفاق، كما في هذا البابِ، ولكنَّهُ أيضاً كان بمنشأ صحيح، وذلك لِكَثْرَةِ مجالسةِ هذا الصحابي الكُفَّار‏.‏

قلتُ‏:‏ وممَّا يَنْبَغي أَنْ يُعْلَم أَنَّ التأويلَ إِنَّما يُقْبَلُ في غيرِ ضَرُورِيَّات الدِّين، أَمَّا في ضَرُورِيَّاتِ الدِّين فلا يُسْمَع، ومن أَرَادَ التفصيلَ، فَلْيَرْجِع إلى رسالتِنا في هذا المَوْضِع «إِكْفَارُ المُلْحِدِينَ، في شيءٍ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّين»‏.‏

كتاب‏:‏ الإِكْرَاه

وقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏‏{‏إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏}‏ ‏(‏النَّحْل‏:‏ 106‏)‏‏.‏

وَقَالَ‏:‏ ‏{‏إِلا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَةً‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏ 28‏)‏، وَهيَ تَقِيَّةٌ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَلِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الاْرْضِ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏عَفُوّاً غَفُوراً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 97، 99‏)‏ ‏{‏وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وَالوِلدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 75‏)‏ فَعَذَرَ اللَّهُ المسْتَضْعَفِينَ الذِينَ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَالمُكْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفاً، غَيرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ‏.‏ وَقَالَ الحَسَنُ‏:‏ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ‏:‏ لَيسَ بِشَيءٍ‏.‏ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالحَسَنُ‏.‏ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»‏.‏

واعلم أَنَّ الإِمامَ البُخاري شدَّدَ الكلامَ في هذا البابِ على الإِمام أبي حنيفةَ النُّعمان، وكذا في كتابِ الحِيَل، ووجْهُ ذلك‏:‏ أَنَّ البخاريَّ لم يَتَعَلَّم فِقْهَ الحنفيةِ حقَّ التَّعَلُّم، وإِنْ نُقِلَ عنهُ أَنَّه رَأَىَ فِقْهَ الحنفية، لكن ما يَتَرَشَّح مِنْ كِتَابِهِ هو أعٌّ

وجملةُ الكلامِ فيه، أَنَّ الإِكْرَاهَ عندنا لا يَتُمُّ إلا بتَهْدِيدِ إيقَاعِ الفِعْلِ المُهَدَّدِ به على ذاته، أو أَطْرَافِهِ، أو القَرِيبِ مِنْ أَقَارِبِهِ، فإِنَّ سَابَّهُ أو هَدَّدَهُ بإِيقاعِ الفَعْلِ على غَيْرِهِ، لا يكونُ مَكْرَهاً، فإِنْ قال لهُ‏:‏ اشرَبِ الخَمْرَ وإلا أَقْتُلُ زيداً، لا يكون مكرهاً، وإِنْ وَجَبَ عليه أَنْ يَشْرَبَ الخَمْرَ، وذلك لأنَّ حَقْنَ دَمِ امْرِىءٍ، مُسْلِمٍ فَرِيضة، ولَكِنَّهُ بابٌ آخر، والبخاريُّ لمَّا عدَّ كله مِنْ وَادٍ واحدٍ، فَجَعَلَ الإِكْرَاه على نفسِهِ وأقارِبه، والإِكْرَاهَ على الغيرِ، والبعيدِ مِنْ أقارِبِه، والتَّسَابُبِ كُلَّه مِنْ بابٍ واحدٍ، فَوَقع فيما وَقَعَ، ولو تَنَبَه على هذا الفَرْقِ لَمَا تَقَدَّمَ إلى مِثْلِ هذِهِ الإِيرَادَاتِ‏.‏ ورَاجِع أَقْسَامَ الإِكْرَاهِ، وأحكامِه مِنَ «الهِدَايةِ»‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ‏}‏وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَنِ ‏(‏النمل‏:‏ 106‏)‏‏)‏ وهذا الإِكْرَاهُ بإِجْرَاءِ كلمةِ الكُفْرِ، ثُمَّ إِنَّ في فُقْهِنَا تفصيلاً بأَنَّ فِعْلَ المُكْرَهَ عليه قَدْ يَكُونُ عزيمةً، وقد يكونُ رخصةً، فالعزيمةُ في مسألةِ إِجْرَاءِ كلمةُ الكُفْرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عنه، ويَسْمَحَ بنفْسِهِ، والأَوْلَى في شُرْبِ الخَمْر أَنْ يَشْرَبَهُ، ويُنْقِذَ نَفْسَهُ، وذلك لأنَّ حُرْمَةَ إِجْرَاءِ كلمةِ الكُفْرِ بَدِيهي، ولم تَزلْ تلكَ الكلمةُ حَرَامًّف مِنْ لَدُنْ آدمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى يومِنَا، بخلافِ شربِ الخمرِ فإنَّه وإِنْ كان حَرَاماً أيضاً، إلا أَنَّه كان حلالاً في زمانٍ، ثم نُسخ، فسُومِحَ فيه بشربِ الخَمْرِ عندَ الإِكْرَاهِ‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏والمُكْرَهُ لا يَكُونُ إلاَّ مُسْتَضْعَفاً‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهذه مقدمةٌ للتنبيهِ على أَنَّ المُكْرَه- بالفتح- ليس إلا من ضعَّفَه المكرِه- بالكسر ‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحَسَنُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، يريدُ أَنَّ تَحْصِلَ التُقَاة باقٍ إلى يومِ القيامةِ، وليس مختصاً بعهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم

- قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابنُ عبَّاسٍ، فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ، فَيُطَلِّقُ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏)‏ قلنا‏:‏ إِنَّ طلاق المُكْره واقعٌ، فإِنَّ الإِكْرَاه يَعْدِمُ الرِّضاء دُونَ الاخْتِيَار‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏وبه قال ابنُ عُمَرَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، قلنا‏:‏ قَدْ ذَهَبَ غيرُ واحدٍ مِنَ العلماءِ إلى ما ذَهَبَ إليه الإِمامُ الهُمامُ أيضاً‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏الأعمالُ بالنِّيَّةِ‏)‏ وقد بَسَطَنَا الكلامَ فيه في أَوَّلِ الكتابِ، وأَنَّه لا تُعلقَ له بموضِع النِّزَاعِ‏.‏

باب‏:‏ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفر

أي مَنْ أُكْرِهَ على الكُفْر، فأَبَى عنه، واختارَ هذه الأشياء، وتَحَمَّلَ التأذي، وبهِ نقول‏.‏

باب‏:‏ في بَيعِ المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ، في الحَقِّ وَغَيرِه

وبيعِ المُكْرَه موقوفٌ عندنا، بخلافِ الطَّلاقِ، لأنَّهُ مِنَ الإِسقَاطَاتِ، والبيعُ مِنَ الإِثبَاتَاتِ، فَيتَوَقف‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏ونَحْوِهِ‏)‏ وفَسَّرَهُ العَيْنِي بالمُضْطَرِ، ليَعُمَّ الإِكْرَاهَ الفِقَهي وغيرِهِ، كالبيعِ في أيامِ القَحْطِ، فإِنَّ النَّاسَ يَعبايَعُونَ فيها بالغَبْنِ الفَاحِشْ، ولا يُسَمَّى ذلك إِكْرَاهاً فِقْهياً، فهو إِذَن بيعُ المُضْطَر، ولا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعةِ كُتْبِ الفِقْه لحكْمِ مثلِ هذه البُيوع، فإِنَّ عامةَ ما يُوجَدُ فيها حُكْمُ الغَبن الفَاحِشْ، أَمَّا أَمْثَال تلك البُيوع ما حُكْكُها‏؟‏ فلم أَرَه فلْيفتَّش‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏في الحَقِّ‏)‏ أي إِنَّ الإِكْرَاه وإِنْ تحقق، لكِنْ المكْرِه- بالكسر- كان فيه على الحقِّ، كما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم أَكْرَه اليهودَ على الجَلاءِ، وكان على الحقِّ في ذلك‏.‏

قلتُ‏:‏ وهذا ليس إِكْرَاهاً فِقْهاً، فإِنَّه تحقق لو كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم هَدَّدَهُم بِقَتْلِ أَنْفُسِهم، أو بِقَطْتِ عضوهم، وإِذْ ليس، فليس‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏وغَيْرِهِ‏)‏ أَي إنَّ الإِكْرَاه قد يكونُ على غيرِ الحقِّ أيضاً‏.‏

باب‏:‏ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَه

‏{‏وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏(‏النور‏:‏ 33‏)‏‏.‏

والإِكْرَاه على النِّكَاحِ بأَنْ يُهدِّدَهُ بالنَّفْسِ، أعلأْ العُضْوِ، إِلا أَنْ يَتَكَلَّم بالإِيجابِ أو القَبُولِ؛ وحينئذٍ حديثُ خَنْسَاءَ في غيرِ مَحِله، فإِنَّ أباها كان زَوَّجَها بعبَارَتِه، ولم يَكُنْ أَكْرَهَها على الإِيجاب والقَبُولِ، وليست وِلاَيَةُ الإِجْبَارِ مِنْ بابِ الإِكراه في شيءٍ، فإِنَّ مَعْنَاها نفاذُ القَوْلِ عليها بدونِ رِضَاها، وليس معناها أَنْ يَضْرِبَها الأبُ أَو الوليُّ، فيُجْبِرَها أَنْ تُنْكِحَ نَفْسَها، كما زَعَم‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُز

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فِيهِ نَذْراً، فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ‏.‏

باب‏:‏ مِنَ الإكْرَاه

‏{‏كُرْهٌ‏}‏ ‏(‏الأحقاف‏:‏ 15‏)‏ وَ‏{‏كُرْهٌ‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏ 83‏)‏ وَاحِدٌ‏.‏

وبه قال بعضُ النَّاسِ‏:‏ فإِنْ نَذَرَ المُشْتَري فيه نَذْرَاً، فهو جَائزٌ بزَعْمِهِ، وكذلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ‏.‏

والمرادُ بقولِه‏:‏ لم يَجُزْ أي لم يَلْزَم، بل يَبْقَى موقوفاً‏.‏ وأمَّا مسألةُ النذر، فإن كان البُخَاري نَقَلَها لمُنَاقَضَتِها بمسألةِ البيعِ والهبةِ، فهذا غيرُ وارِدٍ، لأنَّ التَّدْبِرَ ونحوَهُ مِنَ التَّصرُفاتِ اللاَّزِمَةِ، والمُشْتَري إذا أَتَى بتلكَ التَّصرُّفَاتِ، وَجَبَ القَوْلُ بِنَفَاذِهَا، ولُزُومِ البيعِ لا مَحالَة، كما في- البِيَاعاتِ الفاسدة- فإِنَّ المُشْتَرِي إذا أَتَى فيها بِتَصَرُّفٍ غيرِ قابلٍ للنقض، يَلزمُ البيع، ولا يَبْقَى خيارُ الفَسْخِ‏.‏ ورَاجِع «الهداية»‏.‏

باب‏:‏ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيهَا

في قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏(‏النور‏:‏ 33‏)‏‏.‏

وهي المسألةُ عندنا‏.‏

6949- قوله‏:‏ ‏(‏رَقِيقِ الإِمَارَةِ‏)‏ وهو العبدُ الذي لم يُسْهَم لأحدٍ بعد، فإِنَّه يُضاف إلى بيتِ المَالِ‏.‏

6949- قوله‏:‏ ‏(‏يُقِيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ- أي المُنْصِفُ العَادِلُ- من الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا‏)‏ وهذا هو الأَرْش‏.‏

6949- قوله‏:‏ ‏(‏ويُجْلَدُ‏)‏ الزاني هذا إذا كان غيرُ مُحْصَنٍ، وإلا فَيُرْجَم، أَوْ تكونُ المسألةُ عندَهُ في الأمةِ المَزْنِية، هي هذه، أي لا يكونُ الرَّجْمُ واجباً على مَنْ زَنَى بها، ويُمكِنُ أنْ يكونَ المرادُ منه أقلَّ ما يجبُ عليه، وهو الجَلَد‏.‏

6949- قوله‏:‏ ‏(‏ولَيْسَ في الأَمَةِ الثَّيِّبِ في قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ‏)‏ أي في حُكْم العُلماء‏.‏

باب‏:‏ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبهِ أَنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَه

وَكَذلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ المَظَالِمَ، وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ المُظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيهِ وَلاَ قِصَاصَ‏.‏ وَإِنْ قِيلَ لَهُ‏:‏ لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيتَةَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَينٍ، أَوْ تَهَب هِبَةً، وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ في الإِسْلاَمِ، وَسِعَهُ ذلِكَ، لِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ»‏.‏

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ لَوْ قِيلَ لَهُ لتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيتَةَ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، لَمْ يَسَعْهُ، لأَنَّ هذا لَيسَ بِمْضْطَرّ، ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ‏:‏ إِنْ قِيلَ لَهُ‏:‏ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هذا العَبْدَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَينٍ أَوْ تَهَبُ، يَلزَمُهُ في القِيَاسِ، وَلكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ‏:‏ البَيعُ وَالهِبَةُ، وَكُلُّ عُقْدَةٍ في ذلِكَ بَاطِلٌ‏.‏ فَرَّقُوا بَينَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيرِهِ، بِغَيرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ‏.‏ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ هذهِ أُخْتِي، وَذلِكَ في اللَّهِ»‏.‏ وَقَالَ النَّخَعِيُّ‏:‏ إِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمَاً فَنِيَّةُ الحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَنِيَّةُ المُسْتَحْلِفِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإنْ قِيلَ لَهُ‏:‏ لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ، إلى قوله‏:‏ أو تَحُلُّ عُقْدَةً‏)‏، وهذه ستةُ أَشْياءَ عَدِيل واحد، وعَدِيلُه الآخر قوله‏:‏ ‏{‏أو لنقتلن أباك أو أخاك أو لنقتلن أباك‏,‏أو أخاك‏.‏ وحاصله‏:‏ أَنِ أُكْرِهَ على هذه الأشياء، وهَدَّدَهُ بقتلِ الأبِ، أَوْ أَخٍ في الإِسلامِ، فهو مُكْرَهٌ عند المصنف‏.‏

قُلنا‏:‏ إِنَّه ليس بإِكْرَاهٍ، ولَكِنَّه بابٌ آخر، فإِنَّ حِفْظَ دمِ امْرِىءٍ مسلمٍ واجبٌ في كلِّ أَوَانٍ‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏يَلْزَمُهُ في القِيَاسِ‏)‏ أي يكونُ البيعُ لازماً، ولا يكونُ موقوفاً، فكان الإِكْرَاه غيرَ معتبرٍ فيه، وإهٌّح كان الاسْتَحْسَانُ يُوجِبُ اعتبارَهُ وبُطْلانَ البيعِ، ثُمَّ الإِكْرَاهُ عِنْدَنا لا يكونُ إلا إذا أَوْقَع بقتْلِه، أو بِقَتْلِ أَقَارِبِهِ، أَمَّا إذا هَدَّدَ بِقَتْلِ أَجْنَبيّ فليس بإِكْرَاهٍ، والبُخاريُّ يُسَوِّي الأقارب والأخ في الإِسلام‏.‏

- قوله‏:‏ ‏(‏قَالَ النَّخَخِيُّ‏:‏ إذا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِماً‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ولم يَجِدْ الحافظُ تَخْرِيجَهُ إلا «من كتاب الآثار، لمحمد، فلينظر الناظر أَنَّ تعليقَ البُخَاري لو توقف إسنادُه على كتاب، ولم يُوجدْ في غيرِه، فهل يَصْلُح له أَنْ يُقال‏:‏ إِنَّهُ على شَرْطِ البُخَاري أَوْ لا‏؟‏ ولَمَّا لَمْ يَكُن لهذا التَّعليقِ طريق، إلا كان محمدُ بنُ الحسنِ واقعاً فيه، ساغَ لنا أَنْ نقول‏:‏ إِنَّه مِنْ رِجَال البُخاري، وإنْ كان شَأْنُه في الواقعِ أَعْلَى مِنْ هذا، عند مَنْ يَعْرِفُه‏.‏

كتاب‏:‏ الحِيَل

1 بابٌ في تَرْكِ الحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى في الأَيمَانِ وَغَيرِهَا

واعْلَم أَنَّ البُخاري لم يُفَرِّقْ بين جَوازِ الحِيلَةِ ونفاذِها، فَكُلُّ ما كان يَرِدُ على القَوْلِ بالجَوازِ، أَوْرَدَهُ على القَوْلِ بالنَّفَاذِ مع فَرْقٍ جَلي بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، فَرُبَّ شيءٍ لا يكونُ فِعْلُه جائزاً عِنْدَ الشَّرْعِ، فإِنْ تَجَاسَرَ عليه أَحدٌ يُعْتَبَرُ لا مُحَالَةَ أَلا تَرَى أَنَّ الطَّلاقَ في زَمنِ الحَيْضِ مَحْظُورٌ، مع ذلك لو طَلَّقَهَا فيه وَقَعَ ونَفَذَ، ولا أقل مِنْ أَنَّ النظرَ يتردَّدُ فيه، فالأوَّلُ لا يَسْتَلْزِم الثاني، فأِنَّ أحداً منهم لم يَقُلْ بجوازِ الطَّلاقِ زَمَنَ الحَيْضِ، وإنْ ذَهَبَ شِرْذِمَة إلى هَدْرِهِ، وكيفَ ما كان دارَ النظرُ في الثاني، مَعَ الاتِّفَاقِ في الأوَّل‏.‏

ثُمَّ إِنَّ منْ نَقْلِ الحِيَل، ولم يَنْقُل عبارةَ أَبي يُوسف في أَوَّلِها فَقَدْ قَصَّرَ جداً، لأنَّ النَّاظِرَ إذا رَأَى الحِيَل لِدَفْعِ الحقوقِ، مضبوطةً مكتوبةً، يَظُنُّها جائزةً، فَيتَحَيَّرُ مِنْ جوازِ هذه الخديعةِ في الإِسلامِ، بَعْدَ أَنَّه قَدْ كان جَاءَ لِمحْقِهَا واسْتِئْصَالِها، فكيف بهذا الإِفسادِ بعد الإِصلاح، ولو كتبوا في أَوَّلِ الباب، أَنَّ الحِيَلَ لأَخْذِ أموالِ النَّاسِ حرامٌ عندنا، لَثَلَجَ الصَّدْرُ، فإِنَّها لِمنْ ابتُلِيَ، وَأَرَادَ تخليصَ رَقَبَتِهِ مما قد أُحِيطَ به، فأَشفَاهُ على الهَلاكِ، لا لأَنَّ المقصودَ منها ترْوِيجُها وإباحتُها لحبطِ الأموال، والعياذ بالله‏.‏

والحقُّ قد يَعْتَرِيهِ سُوء تَعْبير فلم يَرِد ما وَرَدَ علينا إلا مِنْ سُوء هذا الصنيع‏.‏

ولذا وَجَبَ علينا أَنْ نَأْتي أَوَّلاً بِما في الحيل من التشديد عند علمائِنا‏.‏ قال الحافظُ‏:‏ ونَقَلَ أبو حَفْصٍ الكبير، راوي كتابَ الحِيَل عن مُحمدٍ بنِ الحسنِ أَنَّ محمداً قال‏:‏ ما احتالَ به المسلمُ حتى يَتَخَلَّصَ به من الحرام، أو يَتَوَصَّل به إلى الحلال، فلا بأس به وما احتالَ به حتى يُبْطِلَ حقاً، أو يُحقَّ باطلاً، أو ليُدْخِلَ به شبهة في حَقٍ فهو مكْرُوه، والمكْرُوه عندَهُ إلى الحرامِ أقرب، اه‏.‏

وفي «العيني» كما في الهامش، قال النَّسَفيِّ في «الكافي» عن محمدِ بنِ الحسن، قال‏:‏ ليس مِنْ أَخْلاقِ المؤمنين الفِرار عن أحكام الله تعالى بالحيلِ الموصِلَةِ إلى إِبْطَالِ الحق، اه‏.‏ وفي «الفتح»‏:‏ قال أبو يوسف في كتاب الخَرَاج، بعد إِيرَادِ حديثٍ‏:‏ «لا يُفَرَّقُ بين مجْتَمِعٍ» ولا يَحِلُ لرجلٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ منعُ الصَّدَقَةِ، ولا إخراجُها عن مِلْكِهِ لمِلكِ غيرِه، ليفَرِقَها بذلك، فتبطلُ الصدقةُ عنها، بأَنْ يصيرَ لكلِّ واحدٍ منها ما لا تجبُ فيه الزَّكاة، ولا يُحتال في إبطالِ الصَّدَقَةِ بوجهٍ، اه‏.‏

باب‏:‏ في الصَّلاَة

6954- قوله‏:‏ ‏(‏لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ‏)‏ لعلَّ غَرَضَهُ منهُ الإِيرَادُ على القولِ بالبِنَاءِ، قلتُ‏:‏ أمَّا القولُ بالبناءِ فهو رِوَايةٌ عنِ الشَّافعي في- القَدِيم- وله عندنا حُجة، ثُمَّ الاستخْلافُ معتبرٌ عند الإِمامِ البُخاري أيضاً، ويمكِنُ أَنْ يَكُونَ بين البِنَاءِ والاسْتِخْلاَفِ فرقاً عِنْدَهُ، فيقولُ بمَنْعِ البِنَاءِ دُونَه، وراجع الهامش‏.‏

باب‏:‏ في الزَّكَاةِ، وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَينَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَة

6956- قوله‏:‏ ‏(‏وقَالَ بعضُ النَّاسِ‏:‏ في عشرين مِئَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ، فإنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّداً، أو وَهَبَهَا، أو احْتَالَ فيها فِرَاراً من الزَّكَاةِ، فلا شَيْءَ عليه‏)‏ قوله‏:‏ وقال بعضُ النَّاسِ في رجل له إبلٌ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عليه الصَّدَقة، فَبَاعَها بإِبل مِثلِها، أو بِغَنَمٍ، أو بِبَقَرٍ، أو بدَرَاهِمَ، فِرَارَاً من الصَّدَقَةِ بيوم، واحتيالاً، فلا شيءَ عليه، وهو يقولُ‏:‏ إِن زَكَّى إبْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الحولُ بيومٍ، أَوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عنه‏.‏

6959- قوله‏:‏ ‏(‏وقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ إذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عشرين، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ‏.‏ فإنْ وَهَبَهَا قبل الحول، أو بَاعَهَا فِرَاراً، أو احْتِيَالاً لإِسقاط الزَّكَاةِ، للا شَيْءَ عليه‏.‏ وكذلك إنْ أَتْلَفَهَا، فَمَاتَ، فلا شَيْءَ في ماله‏)‏ وهذا كما تَرَى، ثلاثُ إِيرَادَاتٍ من المصنِّفِ على الحنفية، بثلاثِ عباراتٍ، والمآلُ واحد، فإِنْ شِئْتَ قُلْتَ‏:‏ إِنَّها واحدٌ، وإِنْ شِئْتَ اعتبرتَهُما ثلاثاً، ثُمَّ المُصَنِّفُ أضَافَ قَيْدَ الفِرَارِ والاحْتِيَالِ تَفْخِيماً وتَقْبِيحَاً، فالإِيرَاد الأوَّلُ على صورةِ الإِهلاكِ، أو الهِبَةِ، وذلكَ هو الثاني، بَيْدَ أَنَّه مَفْرُوضٌ في البَيْعِ، مع ذِكْرِ المُنَاقَضَةِ بين التَّخْفِيفِ في أَمْرِ الزَّكَاةِ بإِسْقَاطِها مِنْ تلكَ الحِيَلِ، وبين التَّشْدِيدِ فيه بأَدَائِها قَبْلَ الحَوْلِ؛ ولا فَرْقَ في الأَوَّلِ والثالثِ إلا بِتَغَايُرِ الصُّوَرِ، فإِنَّ الأَوَّلَ مَفْرُوضٌ في عشرين مئةِ بَعِير، والثالث في عشرين إِبْلاً، والنَّوعِ واحدٌ‏.‏

وبالجملة، لم يَقْصِد به المُصَنِّف إلا تَكْثِير العَدَدِ لا غَيْر قُلنا‏:‏ أَمَّا كونُ تِلكَ الحِيل وبالاً ونَكَالاً لصَاحِبها، فلا نُنْكِرُه أيضاً، كما نَقَلْنَاهُ عن أَئِمَتِنَا، وأَمَّا أنَّها لا حُمْكُ لها وإنْ فَعَلَها أَحدٌ، ففيهِ نَظَرٌ قَوِيٌ، فإِنَّ وِنَ النَّاسِ مَنْ هو فَاعِلُها لا مَحَالَةَ، لسوءِ طِبَاعِهِ، فلا بُدَّ لَنَا أَنْ نَذْكُرَ لها أَحْكَاماً ثَبَتَت عِنْدَنا مِنْ قَواعِد الشَّرْعِ، مَعَ قَطْعِ النَّظرِ عن حُكْمِهَا عِنْدَ اللَّهِ تعالى، مِنَ الإِثْمِ أَو غَيْرِهِ، فإِذَا أَهْلَكَ أحدٌ جَميعَ نِصَابِهِ، فَمَا لَنا أَنْ لا نَقُولَ بِسُقُوطِ الزَّكَاةِ عنه، كيف وإنَّها قطعة مِنَ المالِ، أَوْجَبَت عليه حَقَاً للفُقَراءِ، فَإِذا عُدِمَ المالُ، فقد عُدِمَ مَحلُ وجوبِ الزَّكاةِ، فَفِي ماذا تَجِبْ، وَلِذَا قُلْنَا بِسُقُوطِهَا، وأَمَّا أَدَاؤُهَا قَبْلَ الحَوْلِ، فَلِوُجُودِ النِّصابِ، وهو سَبَبُ نَفْسِ الوجوبِ، فلم نَقُل بأَدَائِها إلا بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ، والأداءُ بعد تَحقُّقِ السببِ معهودٌ عند الشَّرعِ، فلا بُعْدَ فيه‏.‏

باب‏:‏ الحيلةُ في النكاح

6960- قوله‏:‏ ‏(‏وقال بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ إن احْتَالَ حتَّى تَزَوَّجَ على الشِّغَارِ، فهو جائزٌ، والشَّرْطُ باطلٌ‏.‏ وقال في المُتْعَةِ‏:‏ النِّكَاحُ فاسِدٌ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وقال بعضُهم‏:‏ المُتْعَةُ، والشِّغَارُ جائزٌ، والشَّرْطُ باطلٌ‏)‏ واعْلَمْ أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ نافِذٌ عندنا، وأَمَّا وُرُودُ النَّهْي عنه فهو مُسَلَّم، إِلا أَنَّه ليس كُلُّ نَهْيٍ يَقْتَضِي البُطْلان، وإِنَّما القُبْحُ فيهِ مِنْ جِهَةِ خُلُوِّ البضعين عن العِوَضِ، وقَدْ قُلْنَا بوجُوبِ مَهْرِ المِثْل فيه، فانْعَدَمَ المعنَى، فلو فَعَلَهُ أَحَدٌ نَفَذَ، ولَزِمَهُ مَهْرُ المِثْلِ، وإِليْهِ ذَهَبَ بعضُ السَّلَفِ، كما عند الترمذي‏.‏

ونظيرُه قولُه صلى الله عليه وسلّم «اشترطي لهم الوَلاَءَ»، فكذا يصح النَّكاح، ويَلْغُو الشرط، وأمَّا إِيرَادُه بِجَوازِ المُتْعَةِ، فَلَمْ يَقُلْ به مِنَّا أحدٌ، غَيْرَ أَنَّ زُفَرَ ذَهَبَ إلى تَنْفِيذِ نِكَاحِ المُوَقَّتِ، فإِنَّ لِنَفَاذِهِ صُورَةٌ بأِبْطَالِ الوَقْتِ، أَمًّا في المُتْعَةِ، فَقَدْ اتفقُوا على بُطْلانِها‏.‏

فائدة‏:‏ قد نَبَّهْنَاكَ فيما مَرَّ على أَنَّ الشيخَ ابنُ الهُمَامِ بَحَثَ في المُتْعَةِ، بأَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُها، وأَمْرُ النِّكَاحِ المُؤَقَّتِ سَوَاء، زعماً مِنهُ أَنَّ الأحكامَ تُبْنَى على المعنى دونَ الأَلْفَاظِ، وإذ كان معناهُما واحداً، وَجَبَ القولُ باتحادِ حُمْكَيْهِمَا، كيف وأَنَّ لَفْظَ‏:‏ الميمِ، والتاءِ، والعينِ، لا دَخْلَ لها في الحُكْمِ، والمَقْصُودُ هو النِّكاحِ بأي لَفْظٍ كَان‏؟‏‏.‏

قلتُ‏:‏ وهذا ليس بِنَاهِضٍ، لأَنَّ الشَّرْعَ أقامَ هناك أنواعاً، وأَعْطَى لِكُلِّ نوعٍ حُكْمَاً، ثُمَّ أشارَ إلى تلكَ الأنواعِ بِمادةٍ مُخْصُوصَةٍ، تَدُلُّ على ذلك النَّوعِ؛ وحاصِله‏:‏ أَنَّ القَصْرَ على المعاني، وقطعَ النَّظَرِ عن الأَلْفَاظِ ليس مُطَّرِدَاً، لِيُنَاطَ بهه عِبْرَةُ الأحكامِ، وهَدْرِها‏.‏

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ في البُيُوعِ، وَلاَ يُمْنَعُ فَضْل المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فضْلُ الكَلإِ

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُش

باب‏:‏ مَا يُنْهى مِنَ الخِدَاعِ في البُيُوع

وَقَالَ أَيُّوبُ‏:‏ يُخَادِعُونَ اللَّهَ كمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيّاً، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَاناً كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ‏.‏

باب‏:‏ مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلوَلِيِّ في اليَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

واعْلَم أَنَّ بِنَاءَ إِيرَادِه على خِلافيةٍ أُخْرَىَ، وهي أَنَّ قَضَاءَ القاضي بِشَهَادَةِ الزُّورِ هل يَنْفُذُ ظاهراً وباطناً، أَمْ لا‏؟‏ وقَدْ فَصَّلَها في- المَبْسُوطِ- بما لا مَزِيدَ عليه، والشيخُ ابنُ الهُمَامِ وإِنْ نَقَلَ بَعْضَهُ، إلا أَنَّه لا يُغْنِي عن الإِصْبَاحِ بالمِصْبَاحِ، فَرَاجِع كلامَ «المبْسُوطِ» فإِنَّه كَفَى وَشَفى‏.‏

وجملةُ الكَلاَمِ أَنَّ في المَسْأَلَةِ قُيُوداً وشُرُوطاً‏:‏

ومنها‏:‏ كونُه في العُقُودِ والفُسُوخِ، فون الأَمْلاكِ المُرْسَلَةِ؛ ومنها‏:‏ كونُ المَحَلِّ صالحاً للإِنْشَاءِ؛ ومنها‏:‏ أَنْ لا يكُونَ القاضي عَلِمَ بِكَذِبِ الشَّاهِدَيْنِ‏.‏

أَمَّا الفَرْقُ بين العُقُودِ والفُسُوخِ، فَعَلَى ما ذَكَرَهُ الطَّحَاوي‏:‏ أَنَّها عِبَارةٌ عن الإِيجابِ والقَبُولِ، ولَيس لها مَحْكي عنه سوى هذا القول، فإذا حَكَمَ بها القاضي، فَكَأَنَّه يَتَوَلَّى بإِنْشَائِها الآن، بخلافِ الأملاكِ المُرْسَلَةِ، فإِنَّها عبارةٌ عَنْ دَعوَى المِلْكِ بلا سَبَبٍ مُعَيَّنٍ، فَلَها محكى عنه في نَفْسِ الأمْرِ أيضاً، فلو حَكَمَ بها لأحدٍ لا يَحِلُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه تَصَرُّفَ المَالِكِ، لأَنَّه ليس بِيَدِ القاضي إِثباتُها على غير ما ثَبَتَتْ عليهِ في الواقعِ، بخلافِ العُقُودِ، فإِنَّها إِنْ لم تَكُنْ ثابتةً في الواقعِ، فَقَدْ أَثبتَها القاضي الآن مِنْ ولايَتِهِ، ففيها إِثْبَاتُ ما ليس بِثَابتٍ في الخارِجِ، لا أَنَّه تغييرُ الوَاقِع عمَّا هو عليه‏.‏

وبِعِبَارَةٍ أُخْرَىَ‏:‏ إنَّ الأملاكَ المرسلةِ إذا كان لها مَحْكِي عنه، فهي حاكية عن حقيقةٍ ثَابتةَ في نَفْسِ الأَمْرِ، وليس بيدِ القاضي تغييرها عمَّا هي عليه في الوَاقِعِ، بخلفِ العُقُودِ، فإِنَّها إنشاءاتٌ ليست حاكيةً عن شيء، وبِيَدِ العَاقِدَيْنِ إِنْشَاؤُها، فَكَما جَازَ لَهُما العَقْدُ والفسخُ، حال رِضَائِهما، كذلك جازَ أَنْ يَنُوبَ عنهما القاضي عند اخْتِلافِهما، وإِلاَّ فأيُ حِيلةٍ لِرَفْعِ النِّزَاعِ عند تَجَاذُبِا لآرَاءِ‏؟‏ فأَقًّمَهُ الشَّرْعُ مَقَامَ العاقَدَيْنِ، بل يَجِبُ أَنْ يكونَ تَصَرُفُه أَقْوَى مِنْهُما، حتَى يَنْفُذَ عليهما، على خلافِ رِضَاهُما‏.‏

وأَمَّا اشتراط صلاحِ المَحلِّ، فلأنَّ المَحَلَّ إذا لم يَصْلُح له، كيف يَنْفُذُ قَضَاؤُه باطناً، فإِنْ كانت امرأةٌ معتدةُ الغير، أو منكوحةً، وادعى عليها رجلٌ أَنَّها امرأتُه، وأَتَى عليها بِبَيِّنَةٍ، فَكَكَمَ بها القاضي، ليس له أَنْ يَطَأَهَا، ولا يَنْفُذُ قضاؤُه باطناً، لأَنَّها مَشْغُولةٌ بحقِ الغَيْرِ، وقضاؤُه إِنَّما يَنْفُذُ باطناً إذا صَادَفَ محلاً صالحاً لِنَفَاذِهِ، ولم يُوجَدْ، ولو قُلْنَا به لَزِمَ اجتماعُ الحُكْمَيْنِ المُتَنَاقِضَيْنِ في محلٍ واحدٍ‏.‏

ونَعْنِي بِقَوْلِنَا‏:‏ يَنْفُذُ باطناً، أَنَّها تَحِلُّ للمُدَّعي إذا كانت فارغةً عن حقِ الغَيْرِ، ولا يكونُ الزَّوْجُ آثِماً، بِوَطْئِها، ولا هي بَتَمْكِينِهِ، ولا القاضي بقضائه، أَمَّا عَدَمُ تَأْثِيمِ القاضي، فظاهرٌ، فإِنَّه تَابِعٌ للحُجَّةِ، فإِنَّه لا عِلْمَ له بِالبَوَاطِن، وإِذْ لم يَعْلَمِ الوَاقِعَ، فإِنَّه يَحْكُم بالحُجَّةِ لا مَحَالَة، كيفَ كانت، وهو مَعْنَى قولِهِ صلى الله عليه وسلّم «ولعلَّ بعضَكُم أَنْ يكونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ من بعض‏.‏‏.‏‏.‏» إلخ، وكذا المرأةُ غيرُ آثمةٍ في التَّمْكِينِ، لأنَّ القاضي إذا حَكَمَ عليها بِحُجَّةٍ شرعيةٍ، لم يَسَع لها النُّشُوز، نعم في الزَّوْجِ بعضُ إشكالٍ، فإِنَّه قد عَلِمَ أَنَّها ليست مَنْكُوحَة، ولا هو مَجْبُورٌ في الاستِمْتَاعِ منها، فكيفَ يَحِل لهُ أَنْ يَطَأَها‏؟‏‏.‏

قُلْنَا‏:‏ إِنَّا لم نَحْكُم بِحِلِّ الاستمتاعِ مع قِيَامِ المُحَرَّمِ، كما زَعَمُوهُ، فأَلزَمُوا علينا أَنَّ فِيه توفيراً للزِّنَا، وتَرْوِيجاً للفَوَاحِش، بل نقولُ‏:‏ إِنَّها أَحَلَّها القَضاءُ، فَيَسْتَمْتِعُ منها، وهي حلالٌ له، أَلاَ تَرَى أَنَّ النِّكاحَ ليس عِبَارةٌ إلا عَنِ الإِيجابِ والقَبُولِ بِحَضْرَةِ الشَّاهِدَيْنِ، فإِذا تَعَذَّرَ العِلْمُ بالحقيقةِ، فَقَدْ تَوَلَّى به القاضي ونابَ عنهما؛ حتى إِنَّ بَعْضَ الحنفيةِ شَرَطُوا الشَّهَادَةَ عند صُدُورِ هذا القضاء أيضاً، لتكونَ شاكلةَ القضاءِ كشَاكِلَةِ العَقْدِ بِعَيْنِها، وهذا ليس بمُخْتَار، فإهٌّ

وبالجملة إنَّ الإِشْكَالَ إِنَّما هو على مَنْ قالَ بهْلِّ الاسْتِمْتَاعِ مع عَدَمِ النِّكاح، أَمَّا مَنْ قال‏:‏ إِنَّ قَضَاءَهُ حَلَّ مَحَلَّ النِّكاحِ، فلا إِيرَادَ عليه أصلاً، نعم يَلْزَمُ الزِّنا على مَذْهبِ الشافعيةِ، فإِنَّه إذا قَضَى عليها بالنِّكَاحِ، ولم يَنْفُذ قَضَاؤُه باطناً، فحينئذٍ لا يكونُ استمتَاعُه إلا حَرَاماً، وزِنَا، فليَعْدِل أَنَّ توفِيرَ الزِّنَا على أي المَذْهَبَيْنِ أَلزَم، على أَنَّه ماذا يكونُ حُكْمُ الأَوْلادِ عِنْدَهُم‏؟‏ فإِنَّها كُلُّها ولدُ زَنْيَة على هذا التقدير؛ وبالجملة يَلْزَمُ عليه مَفَاسد غير عديدة، ولذا تَرَدَّدَ فيه الشيخُ الأكبر أيضاً‏.‏

ولعلَّ أصلَ النِّزاعِ في أَنَّ فَصْلَ الأقْضِيَةِ إذا وَقَعَ حسبَ قَواعِدِ الشَّرْعِ، فهل يكونُ ذلك قضاءً على الوَاقِعِ، أَوْ لاَ‏؟‏ فَمَنِ اخْتَارَ أَنَّهُ فَصْلٌ بِحَسَبِ الوَاقِعِ أيضاً ذَهَبَ إلى نَفَاذِهِ ظَاهراً وبَاطِناً، ومَنْ أَنْكَرَهُ قَصَرَ على الظَّاهِرِ فَقَط، ولم يَقُل بِنَفَاذِهِ في البَاطِنِ، وهناكَ مسألةٌ أُخْرَى عند المَالِكِية عَبَّرُوا عنها بَقَضَاءِ القاضي بخلافِ عِلْمِهِ، فقالوا‏:‏ إِنَّه إذا عَلِمَ الواقِعَ، ثم جَاءَ عندَهُ المُدَّعي يُقِيمُ البينةَ بخِلافِهِ ليس لهُ أَنْ يَقْضي بِها، ولَكِنَّه يَرْفَعُهَا إلى قاضٍ آخر لِيَحْكُم بها بما أَرَاهُ اللَّهُ، وإليهِ ذَهَبَ الشيخُ الأَكْبَرَ، وقال‏:‏ إِنَّ العَمَلَ بقَوَاعِدِ الشَّرْعِ لا يَجِبُ أَنْ تُطَابِقَ الواقِعَ دائماً، فإذا خَالفَ الواقعَ لا يكونُ موجباً للبَرَكَةِ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلّم «ولعلَّ بعضكم ألحن من بعض»‏.‏

ومن ههنا اخْتَلَفت الأَنْظَارُ، فَذَهَبَ بعضُهم إلى أَنَّ الحُكْمَ إذا وَقَعَ على قَواعدِ الشَّرْعِ، قامَ مَقَامَ الواقعِ، فكأَنَّهُ الواقع، وإِنْ كان خِلافُه في نَفْسِ الأَمْرِ، وسَنَحَ لبَعْضِهم أَنَّه بَعُدَ على خلافِ الواقعِ كما كان، واختارَ الشيخُ الأكبر اعتبارَهُ كالواقعِ في حق الأموالِ، دون الحُدُودِ والنُّفُوسِ، لأَنَّ أَمْرَهَا أشَدُّ إلا أَنَّه سَمَّاهُ بقضاءِ القاضي بخلافِ علمه‏.‏

ولنا ما في «البَدَائعِ» نَقْلاً عن «المَبْسُوطِ»‏:‏ أَنَّ علياً قَضَى في رَجُلٍ ادَّعَى على امرَأَةٍ بمثلِ ذلك، فَلمَّا رَأت المرأةُ ذلكَ قالت‏:‏ زَوِّجْني يا أميرَ المؤمنين، تريدُ العَفَافَ عَنِ الزِّنَا‏:‏ فقال لها‏:‏ شاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ فَتَأَيَّدَ ما قُلْنا، بِقَضَاءِ مَنْ كان أَقْضَاهُم وأَرْضَاهُم له، ولعلَّ قضاءَ عليّ هذا لم يَبْلُغ أهلَ المدينةِ، وإلا لقالوا به أَلْبَتَةَ، وذلك لأَنَّ مالكاً لم يَتَعَلَّم فتاوَى عليّ إلا من قِبَلِ ابنِ إِدْرِيس، فإِنَّه كان يَخْتَلِفُ إليه، ولم تَكُنْ عندَهُ ذَرِيعةٌ مستقلةٌ، فَأَخَذَ عنه ما كان عِنْدَهُ، وما فاتَ عنه فقد فاتَ عنه أيضاً‏.‏

ثُمَّ إِنَّ الطَّحَاوِي قد استدلَّ للمذهبِ من القياسِ على اللِّعان، فإِنَّ الواقِعَ فيه غَيرُ معلومٍ للقاضي، ثُمَّ إِنَّكم قلتم‏:‏ إِنَّهُ يُفَرَّقُ بين الزَّوْجَيْنِ، ورأَيتُم أَنَّ تَفْرِيقَه نافذٌ باطناً أيضاً، فإِذا نَابَ القاضي عن الزَّوْجِ في حقِ التفريقِ عندَكم حتى قُلتُم‏:‏ إِنَّ تفريقَهُ طلاقٌ كذلك‏.‏ قلنا‏:‏ بقيامه مقامهُ في حقِّ التزويجِ، كيفَ وقد عَلِمْتُم أَنَّ الشرْعَ لم يَجْعَل الطلاقَ إلا بيدِ منْ كان له عُقْدَةُ النِّكاحِ، فلا نَرَى بين الأَمرينِ فرقاً، فكما قُلْتُم‏:‏ إنَّها حَرُمَتْ عليه بعد التفريقِ، مع أَنَّها كانت حلالاً له، كذلك قلنا‏:‏ إِنَّها حلَّتْ له بعدَ قضائه، وإِنْ كانت حراماً قَبْلَهُ، وعلى عكْسِهِ نقولُ‏:‏ إِنَّ القاضي إِنْ كان لا ينوبُ عنه في التزويجِ، فكيفَ نابَ عنه في التفريقِ‏؟‏ فتبيَّنَ منه أَنَّ الشرعَ عند جهالةِ الواقِعِ أَقَامَ القضاءَ مقامَ الواقعِ، وجعَلَهُ إنشاءً في الحال مِنْ ولايَتِه‏.‏ ولذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم في قِصَة اللعانِ‏:‏ «إِنَّ أحدَكُما كاذبٌ»، ثُمَّ لم يتوجه إلى إثباتِ كَذِبِ أحدِهِما، بل فَرَّقَ بينهما، ورآه تَفْريقاً في الوَاقِعِ، وإلا لَزِمَ أَنْ يكونَ حق الرجل باقياً في تلكَ المرأَةِ بعد قضائِه صلى الله عليه وسلّم أيضاً، فافهم‏.‏

قلتُ‏:‏ ولي فيهِ نَظَرٌ مَرَّ، فَتَذَكَّرْهُ، وإِنْ صحَّ قيامُ الطحاوي، فأقولُ‏:‏ إِنَّ للفسخِ عند علمائِهم صُوَراً أُخْرَى أيضاً، فقالوا بالتَّفريق في صورةِ إِعْسَارِ الزوجِ، ولا دَليلَ عليه عندَهُم غيرَ ما نقلوهُ عن سعيد بن المسَيَّب، ولا شيءَ له في المرفوعِ، ولا عنِ السَّلفِ، وكذا قالوا به في العيوب الخَمسةِ في الزوج، فالعجبُ أَنَّهم ضَيَّقُوا في العقودِ، حتى طَعَنُوا على مَنْ قال بها، ووسَّعُوا في الفُسوخ أزيدَ منَّا، فقالوا بنفاذِهَا ظاهِرَاً وباطِنَاً‏.‏

ثمَّ إِنَّ الشامي سها في الردِّ على مَنْ قال‏:‏ إِنَّ القضاءَ مثبتٌ، واخْتَارَ أَنَّه مُظْهِرٌ، قلتُ‏:‏ فيه جهتانِ‏:‏ جهةُ الإِثباتِ، وجهةُ الإِظهارِ، فَقَضاؤُه مثبتٌ أيضاً، إلا أَنَّ الحنفيةَ احتاطوا في الحُدُودِ، وقصرُوه في العقودِ والفسوخِ، وذلك أيضاً بشرائِطَ، ولذا أَقُول‏:‏ إِنَّ صاحبَ «الهدايةِ» لو أَتَى بلفظِا لأموالِ، بدلَ الأملاكِ المُرْسَلَةِ، فكان أحسن، لدَلالتِه على خِفَّةِ أمرِ الأَمْوَالِ بالنِّسبةِ إلى الحدودِ، إلا أَنَّ مِنَ اوالِ ما كان يَدْخُلُ تحتَ العقودِ والفسوخِ، فأَدْرَجَها فيها، وَوَضَع لفظ‏:‏ الأملاكِ المرسلةِ بَدَلَها، ويَدُلَّك على ما قلنا ما ذَكَرَهُ صاحبِ «الهداية»‏:‏ أَنَّ تَصَرُّفاتِ الصبي إذا لَحِقَهُ القضاءُ يصيرُ مُحْكماً، لأنَّ فيها ضَعْفَاً، فإِذا لَحِقَهُ القضاءُ زال، وما ذلك إلا أَنَّه اعتُبِرَ فيه جهةُ الأثباتِ، والله تعالى أعلم بالصواب‏.‏

فإن قلتَ‏:‏ إِنَّ قوله صلى الله عليه وسلّم «لعل بعضَكم» أَنْ يكونَ ألحنَ بحجتِه من بعض، فأَقْضِي له على نحو ما سَمِعَ، فمن قَضَيْتُ له مِن أخيهِ شيئاً، فلا يَأْخُذ، فإِنَّما أَقْطَع له قطعة من النار» صريحٌ في عدمِ نفاذِ قَضَائِه باطناً قلتُ‏:‏ أَيْنَ أنتَ منهُ، فإِن الحديثَ لا يَمَسُ بموضعِ النِّزاعِ، لأنَّه لم يَرِدْ فيمن أَتَى ببينةٍ كاذبةٍ، إِنَّما هو فِيمَن قَطَعَ له النَّبي صلى الله عليه وسلّم مالاً مِنْ أَجْلِ طلاقةِ لسانِه، وفصاحَةِ مَنْطِقِه، وهو المرادُ بلحن الحُجَّة، لا أَنَّه أَتَى بشهادةِ الزُّور، ومعلومٌ أَنَّ الإِنسانَ قد يتأثرُ من سورةِ الكلامِ،- وإِنَّ منَ البيانِ لسِحْرَاً- فذلكَ بابٌ آخر، فَأَمْعَنَ النَّظر فيه بعينِ القَبُولِ، ولا تُسرع في الرَّدِ والقبولِ، وترجمةُ اللَّحْنِ في الحُجةِ جرب زبانى، وأنت تَعلمُ أَنَّه لا دخلَ له في القضاءِ، فهو كذلك عندنا أيضاً، لأَنَّه ليس بشهادةٍ، بضابطةِ الشَّرْعِ‏.‏ وحاصلُه في لسانِنَا كه اكر زبان زورى اور جرب زبانى سى هى كوئى فيصله كراى تواو سكايه حكم هى ثم إِنَّه قد يَذْهَب إلى بعض الأَوْهَامِ أَنَّه لا غَائِلةَ بإِتيانِ شهادةِ الزُّورِ عندنا، قلتُ‏:‏ حاشا للحنفيةِ أَنْ يقولوا به‏:‏

هم نَقَلُوا عني ما لم أَفِه بهِ *** وما آفةُ الأَخْبَارِ إلا رُواتُها

فإنَّهم قد صَرَّحوا أَنَّ صاحبَهُ استوجبَ النَّار‏.‏